الصفحه ١٦٨ :
فى الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه من الشبهة بحيث لو فرض
تمامية الاخبار الآتية
الصفحه ١٧٨ : واقعة الصيد واما ان يكون السؤال عن
حكمها وعلى الاول فان جعلنا المورد من قبيل الشك فى التكليف بمعنى ان
الصفحه ١٨٩ : كونه ورعا ومن
المعلوم ان الامر باجتناب المحرمات فى هذه الاخبار ليس إلّا للارشاد لا يترتب على
موافقتها
الصفحه ٢٤٦ :
لا تدل الا على ان ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه واما ارتفاع ما
كان ضيقا على الاكثر عمن هو
الصفحه ٢٦٥ :
فعل الواجب الواقعى وذلك لان المترتب على بقاء الاشتغال (١) وعدم فعل الواجب عدم جواز الاتيان بالعصر
الصفحه ٣٣٨ : اما لعدم ثبوت الترجيح
بقلة الضرر كما سيجيء واما لحكومة نفى الحرج على نفى الضرر فان تحمل الغير على
الصفحه ٣٥١ : بالطهارة لقاعدة الطهارة بل
لغلبة بقاء جزء من البول او المنى فى المخرج فرجح هذا الظاهر على الاصل كما فى
الصفحه ٣٨٢ :
وجوب الاتيان بما يقتضى اليقين بالبراءة الا على القول بالاصل المثبت او
بضميمة حكم العقل بوجوب
الصفحه ٤٠٤ :
فانه يجرى التوجيه الاول (١) دون الثانى لان العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا
الموجود وبين
الصفحه ٤٢٠ : ولذا كانت جميع الامارات فى انفسها مقدمة على الغلبة وحال
اليد مع البينة حال اصالة الحقيقة فى الاستعمال
الصفحه ٤٤٤ : اخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله اعتقد بكذا وقد
يكون الدليل على حجية خصوص شهادته المتحققة تارة
الصفحه ٤٦٨ :
سند النص وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الاظهر وابقاء الظاهر على حاله
وصرف الاظهر لان كلا من
الصفحه ٤٧٨ :
غيرها من الادلة بناء على ان الظاهر من ادلتها وادلة حكم تعارضها كونها من
باب الطريقية ولازمه
الصفحه ٤٧٩ :
والرجوع الى ما يقتضيه الاصول فى ذلك المورد من التحالف او القرعة او غير
ذلك ولو بنى على حجيتها من
الصفحه ٤٨٧ :
ولم يحكها الا ابن ابى جمهور عن العلامة مرفوعا الى زرارة إلّا ان يقال ان
المرفوعة تدل على تقديم