الصفحه ٥١٨ :
المعين على التقية لانه القاء لاحدهما فى الحقيقة ولذا لو تعين حمل خبر غير
معارض على التقية على
الصفحه ١١ : استحقاق
المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى ، لا فى استحقاق المذمة على
الفعل المقطوع بكونه
الصفحه ١٦ : الاستبداد فى الاحكام الشرعية
بالعقول الناقصة الظنية على ما كان متعارفا فى ذلك الزمان من العمل بالاقيسة
الصفحه ١٧ : كما يدل عليه الاخبار الكثيرة الواردة بمضمون ان دين الله
لا يصاب بالعقول وانه لا شىء ابعد عن دين الله
الصفحه ٣٥ :
العمل على وجوبها الواقعى فان كان فى اول الوقت جاز الدخول فيها بقصد
الوجوب وجاز تاخيرها فاذا فعلها
الصفحه ٧٤ :
الثانى دلالة
مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة على ذلك ، ففى الاولى قال زرارة قلت جعلت فداك
ياتى
الصفحه ٩٦ : الحذر عقيب الانذار بما يتفقهون
فى الجملة لكن ليس فيها اطلاق وجوب الحذر بل يمكن ان يتوقف وجوبه على حصول
الصفحه ١٠١ :
آثاره عليه اذ لو كان المراد به ذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس اذ لو
اخبره احد بزنا احد او شربه او
الصفحه ١٥٦ : نسبة الرفع الى مجموع
التسعة على نسق واحد فاذا اريد من الخطاء والنسيان وما اكرهوا عليه وما اضطروا
الصفحه ١٧٠ : ممنوعة
لان مجريها عند الاخباريين موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجح
منصوص وهى ليست بحيث
الصفحه ١٨٨ : معتبرا إلّا ان الذى يظهر من جماعة كون اعتمادهم فى الحكم
بالبراءة على كونها هى الحالة السابقة الاصلية
الصفحه ٣٠٥ : اصل المسح لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد
نفى الحرج لان نفى الحرج حينئذ يدل على سقوط المسح
الصفحه ٣١١ :
يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلى ولقد
بالغ الحلى قدسسره فى
الصفحه ٣١٤ : عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب
ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك
الصفحه ٣٣٦ :
لم يوجبه دائما كما قد يدعى نظير ذلك فى ادلة نفى الحرج ولو قلنا بان
التسلط على ملك الغير باخراجه