الصفحه ٢٦١ : الصلوات المتعددة على الوجه المتقدم فى مسئلة الظهر والجمعة ،
وحاصله انه ينوى فى كل منهما فعلها احتياطا
الصفحه ٣١٥ :
لتوبيخ النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم اياه بقوله أفلا صنعت هكذا ؛ وقد يستدل ايضا بالاجماع
على
الصفحه ٣٣٧ : الشيخ والحلبى وابن زهرة دعوى الوفاق عليه ولعله
ايضا منشأ ما فى التذكرة من الفرق بين تصرف الانسان فى
الصفحه ٤٣٠ :
المتقدمة يدل على نفى الاحتمالين ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على
البدن ففى شمول الاخبار له
الصفحه ٤٦٧ :
خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند اهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على
الخاص والمقيد ويؤيده
الصفحه ٦١ :
الذى يصلح لا ناطته بالفسق والعدالة حين الاخبار ومنه تبين عدم دلالة الآية
على قبول الشهادة الحدسية
الصفحه ١٥٢ :
عن الاقدار عليه فتدل على نفى التكليف بغير المقدور كما ذكره الطبرسى وهذا
المعنى اظهر واشمل (١) لان
الصفحه ١٦٠ :
هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع فى مخالفة الحرام الواقعى ويلزمه ارتفاع
العقاب واستحقاقه فالمرتفع
الصفحه ١٩٥ :
وان كان يورد
عليه ايضا بان ثبوت الاجر لا يدل على الاستحباب الشرعى فالانصاف انه لا يخلو عن
وجه لان
الصفحه ٢٠٦ :
المردد بين مال نفسه وملك غيره مع سبق ملك الغير له ، واما مع عدم سبق (١) ملك احد عليه ، فلا ينبغى
الصفحه ٢٣٢ : الاباحة وعدم الضرر لعدم استحالة ترخيص الشارع فى
الاقدام على الضرر الدنيوى المقطوع اذا كان فى الترخيص مصلحة
الصفحه ٢٧٥ :
غير فرق فى ذلك بين الخطاب التفصيلى وغيره
وما ذكروه ثمرة
للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع
الصفحه ٢٧٧ : تأكيد الامر بالصلاة والمحافظة
عليها نظير قوله من ترك الصلاة فهو كذا وكذا وان صلاة فريضة خير من عشرين او
الصفحه ٣٣٠ :
ويرد عليه (١) انه ان كان قاعدة نفى الضرر معتبرة فى مورد الاصل كان
دليلا كسائر الادلة الاجتهادية
الصفحه ٥٠٠ :
ولا اشكال فى ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة لان
الحكم بالاطلاق من حيث عدم