الصفحه ٢٥٠ : لحكم ارتكاب الكل إلّا ان
الاخبار لو عمت المقام دلت على الجواز واما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز
الصفحه ٢٦٧ : المسألة فيكون ناشيا من ذهاب جماعة الى جزئية
الامر الفلانى كالاستعاذة قبل القراءة فى الركعة الاولى مثلا على
الصفحه ٢٩٣ : فى غير الصوم والحج وقد استدل
بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قده وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما
الصفحه ٢٩٩ : يلزم من
ذلك استعمال لفظ المطلق فى المعنيين اعنى المجرد عن ذلك الجزء بالنسبة الى العاجز
والمشتمل على ذلك
الصفحه ٣٠٤ : لم يكن فيه
اطلاق عام بصورة التعذر وكان لدليل المشروط اطلاق فاللازم الاقتصار فى التقييد على
صورة
الصفحه ٣١٨ : واجب نفسى والعقاب على
تركه من حيث هو لا من حيث افضائه الى المعصية اعنى ترك الواجبات وفعل المحرمات
الصفحه ٣٥٩ : المتقيدة بالزمان الماضى وان كان ظرفه فى الواقع ظرف
اليقين لكن لم يلاحظه على وجه التقييد فيكون الشك فيما بعد
الصفحه ٣٦١ : الطهارة فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لكنه
خلاف الظاهر واما خصوص المعنى الاول الاعم منه و ـ حينئذ لم يكن
الصفحه ٣٦٥ :
قوله من كان على يقين فشك فقد عرفت الاشكال فى ظهوره فى اعتبار الاستصحاب
كقوله اذا شككت فابن على
الصفحه ٣٩١ : وحيث تقدم فى الامر السابق انه لا يثبت بالاستصحاب بناء على العمل به من
باب الاخبار لوازمه العقلية فلو
الصفحه ٣٩٢ : مما يعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتب عليه احكام الوجود
فى الزمان المتأخر ايضا لان وجوده مساوق لحدوثه
الصفحه ٣٩٥ : لان العمل به على
تقدير تسليم جوازه غير جائز الا بعد الفحص والبحث وحينئذ يحصل العلم باحد الطرفين
بنا
الصفحه ٤٠٠ :
زيدا يوم الجمعة اذا فرض الاستثناء قرينة على اخذ كل زمان فردا مستقلا
فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم
الصفحه ٤١٧ : اذا قال الشّارع اعمل بالبينة فى نجاسة ثوبك والمفروض ان
الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب فان
الصفحه ٤٢٧ :
الكون على هيئة الداخل حكم الاجزاء فى عدم الالتفات فلا اعتبار بالشك فى الوقت
والقبلة واللباس والطهارة