الصفحه ٤٥١ :
الشيئين على الآخر بامر مشترك بينهما قبيح بل اقبح من الترجيح بلا مرجح (١) ، وبالجملة فارى المسألة
الصفحه ٤٥٦ : اليد لا يترتب عليه حكم شرعى حتى
يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضو
الصفحه ٤٦٠ : صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة اخرى مدفوعة بالاصل واما الحكم بالتخصيص
فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص
الصفحه ٥١٠ :
الاخرى واحدا او يكون رواة إحداهما اكثر فان المتعدد يرجح على الواحد
والاكثر على الاقل كما هو واضح
الصفحه ٥١١ : (١) احدهما كون الرشد فى خلافهم كما صرح به فى غير واحد من
الاخبار المتقدمة ورواية على بن اسباط قال قلت للرضا
الصفحه ٥٢٢ :
ابن حنظلة تقديمه على المرجح الخارجى لكن الظاهر ان الامر بالعكس لان رجحان
السند انما اعتبر لتحصيل
الصفحه ٥٣٠ :
استقرار
طريقة العقلاء عليه
١١٥
فى حجية
الشهرة
٧٣
الادلة
العقلية على حجية
الصفحه ٦ : له ، إلّا اذا فرض عدم كون وجوب الاجتناب من احكام نفس
البول بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاص من
الصفحه ١٩ : ذلك مما يتعلق بحقوق الله سبحانه فلا دليل على وجوب الردع
فى القطاع كما لا دليل عليه فى غيره ، ولو بنى
الصفحه ٢٠ : الاجمالى فى الامتثال فنقول : مقتضى القاعدة
جواز الاقتصار فى الامتثال على العلم الاجمالى باتيان المكلف به
الصفحه ٤٥ :
مولانا الصادق «ع» قال فى حديث طويل وانما هلك الناس فى المتشابه لانهم لم
يقفوا على معناه ولم
الصفحه ٥٤ : العلماء فى استفادة الاحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجية
اصالة عدم القرينة بالنسبة الى غير
الصفحه ٦٠ :
الاول ان
الادلة الخاصة التى اقاموها على حجية خبر العادل لا تدل الا على حجية اخبار عن حس
لان
الصفحه ٦٤ :
عدم الخلاف وانه ظاهر الاصحاب او قضية المذهب وشبه ذلك وان اطلق الاجماع او
اضافه على وجه يظهر منه
الصفحه ٧٢ :
عادة لوقوع متعلقه ، الثانى الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على
ذلك الخبر آثار المتواتر