الصفحه ٢٦٠ : بالصلاة عاريا ، بل النزاع فيما كان من هذا القبيل
ينبغى ان يكون على هذا الوجه فان القائل بعدم وجوب الاحتياط
الصفحه ٢٦٤ : المشتبهين الى اربع جهات فانه يوجب ترددا فى الواجب
زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة فكما يجب رفع
الصفحه ٢٨٥ :
إلّا ان يقوم دليل عام او خاص على الصحة لان ما كان جزءا فى حال العمد كان
جزءا فى حال الغفلة فاذا
الصفحه ٣١٦ :
ترك الافعال الحج فى ايامها ولا يتوقف استحقاق عقابه على حضور زمان ايام
الحج وافعاله.
و (ح) فان
الصفحه ٣١٩ :
شرعية فالعلم والجهل لا مدخل له فى تاثيرها وترتب المسببات عليها فمن عقد
على امرأة عقدا لا يعرف
الصفحه ٣٢٧ :
الجاهل إلّا بالفحص فاذا حصل العلم ببعض واقتصر على ذلك نافيا لوجوب اضافة
من عداه باصالة البراءة من
الصفحه ٣٤٥ :
يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانسارى فى حاشية له على
قول الشهيد فى تحريم
الصفحه ٣٦٢ : الموضوع الخارجى المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع
الخارجى فاذا تعين حمل الرواية المذكورة على احد
الصفحه ٣٦٤ : والشك فيه ليس
شكافى الرافع كما لا يخفى وقوله فى رواية الأربعمائة من كان على يقين فشك فليمض
على يقينه فان
الصفحه ٣٩٦ : يستفاد من بناء العقلاء فى الاستصحاب هى ترتيب الاعمال
المترتبة على الدين السابق دون حقية دينهم ونبوة نبيهم
الصفحه ٣٩٨ : من الكلام السابق واما
التزامه بالبينة على دعواه فلا يدل (١) على تسليمه الاستصحاب وصيرورته مثبتا بمجرد
الصفحه ٤٠٦ : وهذا لا يتحقق إلّا مع الشك فى بقاء
القضية المحتملة فى السابق بعينها فى الزمان اللاحق والشك على هذا
الصفحه ٤١٤ : امضاء الآثار التى ترتب عليها سابقا وصحة
الاعمال الماضية المتفرعة عليه كما اذا تيقن الطهارة سابقا وصلى
الصفحه ٤١٩ :
المشهور (١) بانه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعى انتزع
منه العين إلّا ان يقيم البينة على انتقالها
الصفحه ٤٥٠ :
ويدفع بان
فردية احد الشيئين (١) اذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب
الحكم بعدم