الصفحه ٢٣٤ : من البول فى احد اناءين احدهما بول او متنجس بالبول او
كثير لا ينفعل بالنجاسة او احد ثوبين احدهما نجس
الصفحه ٢٩٧ : الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا فان جوزنا الفصل فى
الحكم الظاهرى الذى يقتضيه الاصول العملية فيما لا فصل
الصفحه ٨٦ :
لاختصاص ذلك او لا بالمخصص المنفصل ولو سلم جريانه فى الكلام الواحد منعناه
فى العلة والمعلول فان
الصفحه ٢٢٩ : يكون على كل
تقدير متعلقا لحكم واحد ام لا مثلا اذا كان احد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا حيث
ان المحرم فى
الصفحه ٣٠٣ :
على وجه العموم لا يترك موافقته فى ما امكن من الافراد ، ويرد على الاول
ظهور الجملة (١) فى الانشا
الصفحه ٣٢٠ : تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد
امتثاله الا بهذا النحو فهو اقصى ما يمكن هناك بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع
الصفحه ٤٥٥ : ومعلوم ان ما نحن فيه ليس كذلك لان المعلوم اجمالا فى ما
نحن فيه بقاء احد المستصحبين لا بوصف زائد وارتفاع
الصفحه ٤٩ : معلوم ،
فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر بالفحص ولا يمكن نفيه
بالاصل لاجل العلم
الصفحه ٩٢ :
الظنية.
ولكن فيه من
الاشكال ما لا يخفى لان التبين ظاهر فى العلمى كيف ولو كان المراد مجرد الظن
الصفحه ٩٦ :
لكن الانصاف
عدم جواز الاستدلال بها لوجهين ، اما الاول فلانه لا يستفاد (١) من الكلام الا مطلوبية
الصفحه ١٥٨ :
لا يعقل (١) رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث
هذين العنوانين كوجوب الكفارة
الصفحه ١٨١ :
الامر باخذ المشهور منهما وترك الشاذ النادر معللا بقوله (ع) فان المجمع
عليه لا ريب فيه وقوله انما
الصفحه ٢١٩ :
فان قلت اذا
فرضنا المشتبهين (١) مما لا يمكن ارتكابهما الا تدريجا ففى زمان ارتكاب
احدهما يتحقق
الصفحه ٢٨٢ :
من قبيل المتباينين لا الاقل والاكثر.
ولكن الانصاف (١) انه لا بأس بنفى القيود المشكوكة للمأمور
الصفحه ٣٠٠ : اللئالى فعن النبى صلىاللهعليهوآله اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وعن على عليهالسلام الميسور لا