الصفحه ٢٠٤ : ، لا من
باب الامر بالكلى والامر بفرد خاص منه كقولهم صم وصم يوم الخميس او الامر بالكلى
والامر بتعجيله
الصفحه ٢ : الله على اعدائهم
الى يوم الدين.
فاعلم ان
المكلف (١) ...
__________________
١ ـ مراده من المكلف من
الصفحه ١٩١ : (قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَ) وقوله (ع) ليس الحرام الا ما حرم الله مع انه يمكن فرض
كون الحيوان
الصفحه ٣١٢ : (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) من انه يقال للعبد يوم القيمة هل علمت فان قال نعم قيل
فهل لا عملت وان قال
الصفحه ٣٢٩ : الآخر كما ذكرنا فى مثال براءة الذمة عن الدين والحج وسيجيء توضيح ذلك فى
باب تعارض الاستصحابين وان اريد
الصفحه ٣٣٩ : على اعدائهم اجمعين
الى يوم الدين.
المقام الثانى
فى الاستصحاب وهو لغة اخذ الشيء مصاحبا ومنه استصحاب
الصفحه ٣٤٥ : نفس الاسباب
والشروط والموانع دون السببية والشرطية والمانعية.
ثم انه لا بأس
بصرف الكلام الى بيان ان
الصفحه ٤٠١ :
لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه فى زمان
بالاضافة الى غيره من الازمنة صح
الصفحه ٤٢٩ :
ما لا يرجع فيه الشك الى الشك فى ترك بعض ما يعتبر فى الصحة كما لو شك فى
تحقق الموالات المعتبرة فى
الصفحه ٤٣٤ :
لفحص بن غياث بعد الحكم بان اليد دليل الملك ويجوز الشهادة بالملك بمجرد
اليد انه لو لا ذلك لما قام
الصفحه ٤٨٠ : رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او
ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحل ذلك قال
الصفحه ٢١٠ : واحرز من الحكم لا
الوجوب او الحرام الواقعى ، ولازمه انه ان علم تفصيلا لزم الدين به تفصيلا وان علم
اجمالا
الصفحه ٣٠٤ : للثبوت فيه موجودا حتى
لا يسقط بتعسر الشرط وهو الايمان.
هذا ولكن
الانصاف جريانها فى بعض الشروط التى يحكم
الصفحه ٤٢٣ : الدين على مختاره فى المسألة
بعد صحيحة زرارة المتقدمة بان خرق العادة على خلاف الاصل ولكن لا يحضرنى كلام
الصفحه ٥٣٠ :
الثانى فى
اعتبار الظن فى اصول الدين
١٣٢
منها آية
النبأ
٨٣
اعتبار
المعرفة فى