الصفحه ١٢٦ : وبعضها اضعف وبعضها
مساو ، فانه قد يوجد ماء آخر للطهارة وقد لا يوجد معه الا التراب وقد لا يوجد من
مطلق
الصفحه ١٤٥ :
مع ان المشهور لا يقولون بذلك وان كان لقيام دليل خاص عليه ففيه المنع من
وجود هذا الدليل
وبالجملة
الصفحه ١٥١ : بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما
آتاها) قيل دلالتها
الصفحه ١٦٦ : احدى الجهالتين اهون من الاخرى الجهالة بان الله حرم عليه
ذلك وذلك لانه لا يقدر معها على الاحتياط قلت فهو
الصفحه ١٦٩ : اللاحق هو القطع بعدم ترتب
العقاب على الفعل او ما يستلزم ذلك ومن المعلوم ان المطلوب المذكور لا يترتب على
الصفحه ١٧٠ : لمحتمل الحرمة قول
عليه بغير علم وافتراء حيث انه لم يؤذن فيه ولا يرد ذلك على اهل الاحتياط لانهم لا
يحكمون
الصفحه ١٨٤ : هؤلاء فاذا لم
يتق الشبهات وقع فى الحرام وهو لا يعرفه
واما العقل
فتقريره بوجهين احدهما انا نعلم اجمالا
الصفحه ١٩٣ : اعادة
العبادات بمجرد الخروج عن مخالفة النصوص غير المعتبرة والفتاوى النادرة.
ولو قيل بان
العبادة لا بد
الصفحه ١٩٧ : ءا مستحبا فلا اشكال فى جواز
المسح به (الطوسى)
١ ـ يعنى انه لا مجال لها بعد العلم بتوجه أصله لو شك فى
الصفحه ٢٠٨ :
انما يقدح فى وجوب الاحتياط لا فى حسنه.
الرابع اباحة
ما يحتمل الحرمة (١) غير مختصة بالعاجز عن
الصفحه ٢٠٩ : الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا ومرجعه الى الغاء الشارع
لكلا الاحتمالين فلا حرج فى الفعل ولا فى الترك بحكم
الصفحه ٢١٦ : وكان حلالا واقعيا ولا اظن
احدا يلتزم بذلك
واما عدم
المانع فلان العقل لا يمنع من التكليف عموما او
الصفحه ٢٣٧ : المسألة الى ان المطلق المقيد بقيد
مشكوك التحقق فى بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من
الصفحه ٢٣٩ : المعلوم فى البين يوجب الهجر عن ملاقى
كل واحد من المشتبهين او ان الاجتناب عن النجس لا يراد به الا الاجتناب
الصفحه ٢٥٣ : واما ما عدا هذه
الثلاثة من الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام.
الرابع انا
ذكرنا