الصفحه ١٥ : وجه ، وحينئذ فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا
يوافق الحكم الواقعى لم يعذر فى ذلك لتقصيره فى مقدمات
الصفحه ٢٠ : اما فى ما لا
يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الاطاعة ، ففى غاية الوضوح واما فيما يحتاج الى
قصد الاطاعة
الصفحه ٢٧ : مخالفة الواقع لو
اتفقت ، ويمكن استفادة الحكم ايضا من فحوى اخبار التخيير عند التعارض ، لكن هذا
الكلام لا
الصفحه ٣١ :
لانهما طاهران بالنسبة الى حكم الاقتداء.
والاقوى هو
الاول لان الحدث مانع واقعى لا علمى نعم لا اشكال فى
الصفحه ٣٥ :
حكمها الانشائى المشترك. نعم لا يكون منجزا لقيام الامارة على خلافه كما انه لا
تتولد مصلحة فى الجمعة ولا
الصفحه ٣٦ :
الظهر فى الجزء الاخير لا بد ان يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر.
ثم ان قلنا ان
القضاء فرع
الصفحه ٤٥ : الامام «ع» على ابى حنيفة حيث انه يعمل بكتاب الله ومن المعلوم انه
انما كان يعمل بظواهره لا انه كان يأوله
الصفحه ٥٧ : هو الرجوع اليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد
والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا ، ألا ترى ان اكثر علمائنا
الصفحه ٦١ :
الذى يصلح لا ناطته بالفسق والعدالة حين الاخبار ومنه تبين عدم دلالة الآية
على قبول الشهادة الحدسية
الصفحه ٦٩ : ، اذ لا يشترط فى حجيته معرفة الامام تفصيلا حين السماع منه لكن هذا
الفرض مما يعلم بعدم وقوعه وان المدعى
الصفحه ٧٤ : بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب
فيه ، بناء على ان المراد بالمجمع عليه هو المشهور بقرينة اطلاق
الصفحه ٨٧ : يكن سفاهة قطعا ، اذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون
على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها فالآية
الصفحه ٩١ : المعلوم انه لا يكفى فيها خبر العادل بل لا اقل من اعتبار
العدلين فلا بد من طرح المفهوم لعدم جواز اخراج
الصفحه ١٠١ : (ص)
على ما يقتضيه الخطاب فى لكم فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه لا يكون إلّا
اذ صدق المخبر بمعنى
الصفحه ١٢٨ : وجوب رجوع الجاهل
الى العالم يراد بها العالم الذى يختفى منشأ علمه على ذلك لا مجرد المنعقد بالحكم
ولا فرق