الصفحه ٣٨٢ : تحصيل اليقين والاول لا نقول به والثانى بعينه موجود فى
محل الشك من دون الاستصحاب
الامر الرابع قد
يطلق
الصفحه ٣٨٣ : بمثل الشهرة والعمومات ، لكن الاول لا دخل له
فى الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على
الصفحه ٤٠٢ : عرفت من ان مورد جريان العموم لا يجرى الاستصحاب حتى لو
لم يكن عموم ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع الى
الصفحه ٤١٧ :
العمل فى مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم وسيجيء توضيحه إن
شاء الله ففيما نحن فيه
الصفحه ٤١٨ :
ثم انه لا ريب
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة والاحتياط والتخيير إلّا انه
قد
الصفحه ٤١٩ :
بطلان الحقوق اذ الغالب العلم بكون ما فى اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير كما
لا يخفى.
واما حكم
الصفحه ٤٣٢ : فى فعل المؤمن بمعنى عدم الحرج فى فعله لا
ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن ألا ترى انه لو دار الامر بين
الصفحه ٤٣٦ : انما يجرى فى العقود بعد استكمال العقد
للاركان قال فى جامع المقاصد لا شك فى انه اذا حصل الاتفاق على حصول
الصفحه ٤٣٩ :
بينهما بانا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب فى مقام ابراء الذمة واتيان الصلاة على
انها صلاة لاحتمال تركه
الصفحه ٤٤١ : الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه فلو شك فى ان الشراء
الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير او
الصفحه ٤٤٥ : العقل لا يحكم بقبح العقاب الا مع عدم الدليل على
التكليف واقعا او ظاهرا واما النقل فما كان منه مساوقا
الصفحه ٤٤٧ : .
الثالث تعارض
قاعدة التخيير مع الاستصحاب ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه اذ لا يبقى معه التحير
الموجب للتخيير
الصفحه ٤٥١ : غير محتاجة الى اتعاب النظر
ولذا لا تتامل العامى بعد افتائه باستصحاب الطهارة فى الماء المشكوك فى رفع
الصفحه ٤٥٢ :
كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الطاهرين واما ان لا يكون وعلى الثانى فاما
ان يقوم دليل من الخارج على
الصفحه ٤٥٤ :
المتعارضين مع فقد الترجيح التخيير بالشرط المتقدم (١) لا التساقط ، والاستصحاب ايضا احد الادلة