الصفحه ١٤٩ : السابق عليه واما ان لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه او كان ولم يلحظ
والاول هو مورد الاستصحاب والثانى
الصفحه ١٥٣ : هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) اى ما يجتنبونه من الافعال والتروك وظاهرها انه تعالى
لا
الصفحه ١٦٢ : بالعفو عنه ففى
صحيحة جميل بن دراج قلت لابى عبد الله عليهالسلام انه يقع فى قلبى امر عظيم فقال (ع) قل لا
الصفحه ١٦٧ : باحدهما لا على التعين
ولا تدرى المعين منهما فهو لك حلال فيقال (ح) انّ الرواية صادقة على مثل اللحم
الصفحه ١٧١ : وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب
بالاتفاق
ومن السنة
طوائف احداها ما دل على حرمة
الصفحه ١٩٠ : احتمل كونه من العبادات
المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه اذ لا ينفك ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرما
لان
الصفحه ١٩٢ : الاصولى له ان العقل يحكم بنفى البأس مع الاشتباه ، وبالجملة
فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط
الصفحه ١٩٥ :
وان كان يورد
عليه ايضا بان ثبوت الاجر لا يدل على الاستحباب الشرعى فالانصاف انه لا يخلو عن
وجه لان
الصفحه ٢١٧ : .
فان قلت مخالفة
الحكم الظاهرى للحكم الواقعى لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعى كما فى الشبهة المجردة
عن العلم
الصفحه ٢٢٢ : خصوصا اذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل
الى الحرام ؛ هذا مما لا تأمل فيه ومن يظهر منه جواز الارتكاب
الصفحه ٢٢٣ : اذا قال له المولى اجتنب وتحرز عن الخمر
المردد بين هذين الإناءين فانك لا تكاد ترتاب فى وجوب الاحتياط
الصفحه ٢٢٥ : أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اصاب ما لا من عمال بنى امية وهو يتصدق منه ويصل
قرابته ويحج ليغفر له ما
الصفحه ٢٢٦ : اصناف ، منها ما كان من قبيل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام ، وهذا الصنف لا يجوز
الصفحه ٢٣٢ : ولو مع الشك ، لكن لا يترتب على ترك دفعه الا نفسه
على تقدير ثبوته واقعا حتى انه لو قطع به ثم لم يدفعه
الصفحه ٢٤٢ : تمام الشهر ويجب على الزوجة ايضا الامساك عن دخول
المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر ام لا وكما اذا علم