الصفحه ٢٦ : قبحها واستحقاق العقاب بها ، فاذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشىء فلم
يلتزم به المكلف إلّا انه فعله لا لداعى
الصفحه ٤٠ :
مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله
ولم يخالف اصلا و (ح) قد
الصفحه ٤٨ : : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) وفى عدم جواز طلاق العبد بقوله عبدا مملوكا لا يقدر على
شىء ، ومن ذلك
الصفحه ٧٧ : المجرد عن القرينة مثل
ما ورد فى غير واحد من الاخبار ان النبى «ص» قال : ما جاءكم عنى مما لا يوافق
القرآن
الصفحه ٩٧ :
او على المرشدين فى مقام ارشاد الجهال فالتخوف لا يجب إلّا على المتعظ
والمسترشد ومن المعلوم ان
الصفحه ١٠٦ : المعارض من رواية الخاصة
ومثل ما فى
الاحتجاج عن تفسير العسكرى (ع) فى قوله ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب
الصفحه ١١٦ :
او امرهم العرفية من الموالى الى العبيد مع ان قبح التشريع عند العقلاء لا
يختص بالاحكام الشرعية
الصفحه ١٣١ : الامر والنهى من الشارع ليس من الاحكام المجعولة للشارع بل
شيء يستقل به العقل لا على وجه الكشف فكذلك كيفية
الصفحه ٢٢٤ :
ايضا ان الحكم فى تعارض كل اصلين اذا لم يكن احدهما حاكما على الآخر هو
التساقط لا التخيير
فان قلت
الصفحه ٢٣٥ :
او فى موضع من الارض لا يبتلى به المكلف عادة او بوقوع النجاسة فى ثوبه او
ثوب الغير فان الثوبين كل
الصفحه ٣٤٢ :
سواء علم به فى زمان وجوده ام لا ، نعم لا بد من احراز ذلك حين ارادة الحكم
بالبقاء بالعلم او الظن
الصفحه ٣٨٧ : بالرضاع فلا يترتب على غيره المتحد معه وجودا ومن هنا
يعلم انه لا فرق فى الامر العادى بين كونه متحد الوجود
الصفحه ٣٩١ : وحيث تقدم فى الامر السابق انه لا يثبت بالاستصحاب بناء على العمل به من
باب الاخبار لوازمه العقلية فلو
الصفحه ٤٦٠ : المذكورة.
فالثمرة بين
التخصيص والحكومة تظهر فى الظاهرين حيث لا يقدم المحكوم ولو كان الحاكم اضعف منه
لان
الصفحه ٥٠٧ : مطلقا من العدول فيخصص العدول
بغير علمائهم والسر فى ذلك واضح اذ لو لا الترتيب فى العلاج لزم الغاء النص