الصفحه ٣١٣ : الشريعة ومعه لا يصح التمسك باصل البراءة لما تقدم من ان مجراه الشك فى اصل
التكليف لا فى المكلف به مع العلم
الصفحه ٣٣١ : ولك عذق فى مكان كذا قال لا قال فلك اثنان فقال لا
اريد فجعل (ص) يزيد حتى بلغ عشرا عذق فقال خل عنه ولك
الصفحه ٣٦٤ : اليقين وهذه الاحكام كنفس المتيقن ايضا لها استمرار
شأنى لا يرتفع إلّا بالرافع فان جواز الدخول فى الصلاة
الصفحه ٤٠٤ :
فانه يجرى التوجيه الاول (١) دون الثانى لان العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا
الموجود وبين
الصفحه ٤٥٦ : اليد لا يترتب عليه حكم شرعى حتى
يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضو
الصفحه ٤ :
ان يكون الشك فيه فى التكليف ام لا ، فالاول مجرى البراءة والثانى اما ان
يمكن فيه الاحتياط ام لا
الصفحه ١٩ : ذلك مما يتعلق بحقوق الله سبحانه فلا دليل على وجوب الردع
فى القطاع كما لا دليل عليه فى غيره ، ولو بنى
الصفحه ٥١ : الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن العمل بها الا بعد اخذ
تفصيلها من الاخبار انتهى.
اقول : ولعله
قصر نظره
الصفحه ٨٩ : الاخبار
بالعدالة بغير اشكال ، ثانيا بان عدم قابلية اللفظ العام لان يدخل فيه الموضوع
الذى لا يتحقق ولا يوجد
الصفحه ١٠٧ :
تعصبوا عليه واعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من اموال غيرهم وظلموهم من
اجلهم وعلموهم يتعارفون
الصفحه ١٥٤ : صدر عن الله تعالى من الاحكام يوجب عدم التحريم لا عدم
وجدانه فيما بقى بايدينا من احكام الله تعالى بعد
الصفحه ١٦٠ :
هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع فى مخالفة الحرام الواقعى ويلزمه ارتفاع
العقاب واستحقاقه فالمرتفع
الصفحه ١٦١ : يوجب فوات نفع على العتق
والفقراء لا اضرارا بهم وكذلك رفع اثر الاكراه عن المكره فيما اذا تعلق الاكراه
الصفحه ١٦٨ :
فى الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه من الشبهة بحيث لو فرض
تمامية الاخبار الآتية
الصفحه ١٧٦ : التوقف فى العمل فى مقابل المضى فيه على حسب الارادة الذى هو
الاقتحام فى الهلكة لا التوقف فى الحكم نعم قد