الاصل موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى مثل ان يقال فى احد الإناءين المشتبهين الاصل عدم وجوب الاجتناب عنه فانه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر.
اقول توضيح الكلام فى هذا المقام (١) ان ايجاب العمل بالاصل لثبوت حكم آخر اما باثبات الاصل المعمول به لموضوع انيط به حكم شرعى كان يثبت بالاصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال وافٍ بالحج من الدين فيصير بضميمة اصالة البراءة مستطيعا فيجب عليه الحج فان الدين مانع عن الاستطاعة فيدفع بالاصل ويحكم بوجوب الحج بذلك المال واما لاستلزام نفى الحكم به حكما يستلزم عقلا او عادة ولو فى هذه القضية الشخصية ثبوت حكم تكليفى فى ذلك المورد او فى مورد آخر كنفى وجوب الاجتناب عن احد الإناءين.
فان كان ايجابه للحكم على الوجه الاول فلا يكون ذلك مانعا عن جريان الاصل لجريان ادلته من العقل والنقل من غير مانع ومجرد ايجابه لموضوع حكم وجودى آخر لا يكون مانعا عن جريان ادلته كما لا يخفى على من تتبع الاحكام الشرعية والعرفية ومرجعه فى الحقيقة الى رفع المانع فاذا انحصر الطهور فى ماء مشكوك الاباحة بحيث لو كان محرم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين ولا مانع من اجراء اصالة الحل واثبات كونه واجدا لطهور فيجب عليه الصلاة ومثاله العرفى ما اذا قال المولى لعبده اذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلى
__________________
١ ـ حاصله ان مرجع كلامه الى اشتراط جواز العمل باصالة البراءة بعدم معارضتها اصلا آخر لانه اذا استلزم العمل بها لاثبات حكم شرعى من جهة اخرى فاصالة عدمه تعارضها وهو ره لم يفرق بين الاصول الحاكمة والمحكومة والمعارضة ، والمثال الاول مثال للحاكم والثانى للمعارض ، وما جعله شرطا ليس بشرط فى الاصل الحاكم وليس من خواص البراءة فى الاصل المعارض بل هو شرط فى كل اصل بل فى كل دليل (م ق)