على ترك الاكثر لو كان واجبا فى الواقع فلا يقتضى العقل وجوبه من باب الاحتياط الراجع الى وجوب دفع العقاب المحتمل ، ثم ان بعض المعاصرين عدل عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حيث نفى الحكم التكليفى الى التمسك بها فى نفى الحكم الوضعى اعنى جزئية الشيء المشكوك او شرطيته وزعم ان ماهية المأمور به تبين ظاهرا كونها الاقل بضميمة نفى جزئية المشكوك ويحكم بذلك على اصالة الاشتغال قال فى توضيح ذلك ان مقتضى هذه الروايات ان ماهيات العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة فيتبين مورد التكليف ويرتفع منها الاجمال والابهام.
اقول ما ادعاه من عموم تلك الاخبار لنفى غير الحكم الالزامى التكليفى لو لا عدو له عنه فى باب البراءة والاحتياط من الادلة العقلية لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم اولا ومنع كون الجزئية امرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفى وهو ايجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء ثانيا.
واعلم انه قد يتمسك على المختار باستصحاب عدم جزئية الشيء المشكوك ، وفيه ان جزئية الشيء (١) المشكوك كالسورة للمركب الواقعى وعدمها ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم وان اريد اصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب مامور به ليثبت بذلك خلو المركب المأمور به منه ومرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزءا منه ففيه ما مر من انه اصل مثبت وان اريد اصالة عدم دخل هذا المشكوك فى المركب
__________________
١ ـ حاصله انه ان اريد عدم اتصاف المشكوك فيه بالجزئية فليس لها حالة سابقة لعدم سبق زمان احرز فيه جزئية سائر الاجزاء وعدم جزئية المشكوك فيه ، وان اريد اصالة عدم اتصاف المجموع المركب من المشكوك وغيره بالكلية ، فمرجعه عدم تعلق الامر بالاكثر فهو لا يثبت تعلقه بالاقل ، وان اريد عدم تعلق لحاظ الامر بالمشكوك ليكون جزءا فله وجه لان له حالة سابقة إلّا ان مرجعه الى عدم تعلق اللحاظ بالمركب منه وهو لا يثبت تعلق لحاظه بالاقل (شرح)