جهة العبادة لان قصد القربة المعتبر فى الواجب الواقعى لازم المراعات فى كلا المحتملين ليقطع باحرازه فى الواجب الواقعى ، ومن المعلوم ان الاتيان بكل من المحتملين بوصف انها عبادة مقربة يوجب التشريع بالنسبة الى ما عدا الواجب الواقعى فيكون محرما فالاحتياط غير ممكن فى العبادات وانما يمكن فى غيرها من جهة ان الاتيان بالمحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيين والتقريب لعدم اعتباره فى الواجب الواقعى المردد فيأتى لكل منهما لاحتمال وجوبه.
ووجه اندفاع هذا التوهم ان اعتبار قصد التقرب والتعبد فى العبادة الواجبة واقعا لا يقضى بقصده فى كل منهما كيف وهو غير ممكن وانما يقضى بوجوب قصد التقرب والتعبد فى الواجب المردد بينهما بان يقصد فى كل منهما انى افعله ليتحقق به او بصاحبه التعبد باتيان الواجب الواقعى وهذا الكلام بعينه جار فى قصد الوجه المعتبر فى الواجب فانه لا يعتبر قصد ذلك الوجه خاصة فى خصوص كل منهما بان يقصد انى اصلى الظهر لوجوبه ثم يقصد انى اصلى الجمعة لوجوبها بل يقصد انى اصلى الظهر لوجوب الامر الواقعى المردد بينه وبين الجمعة التى اصليها بعد ذلك او صليتها قبل ذلك.
والحاصل ان نية الفعل هو قصده على الصفة التى هو عليها التى باعتبارها صار واجبا فلا بد من ملاحظة ذلك فى كل من المحتملين واذا لاحظنا ذلك فيه وجدنا الصفة التى هو عليها الموجبة للحكم بوجوبه هو احتمال تحقق الواجب المتعبد به والمتقرب به الى الله تعالى فى ضمنه فيقصد هذا المعنى والزائد على هذا المعنى غير موجود فيه فلا معنى لقصد التقرب فى كل منهما بخصوصه حتى يرد ان التقرب والتعبد بما لم يتعبد به الشارع تشريع محرم.
المسألة الثانية ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين كما فى بعض مسائل القصر والاتمام فالمشهور فيه التخيير لاخبار التخيير السليمة عن المعارض فان اخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة لاخبار التخيير.