اطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاول لكن يحتمل ان يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه فى مقابلة الشبهة المحصورة التى قالوا فيها بوجوب الاجتناب ، وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم فحينئذ لا يعم معقد اجماعهم لحكم ارتكاب الكل إلّا ان الاخبار لو عمت المقام دلت على الجواز واما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من اول الامر واما معه فالظاهر صدق المعصية
والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل مطلقا (١) لاستلزامه طرح الدليل الواقعى الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعى كالخمر فى قوله اجتنب عن الخمر لان هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات غاية ما ثبت فى غير المحصور الاكتفاء فى امتثاله بترك بعض المحتملات فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعى وإلّا فاخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن كل خمر اعتراف بعدم حرمته واقعا وهو معلوم البطلان ، هذا اذا قصد الجميع (٢) من اول الامر لانفسها ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة له فالظاهر استحقاق
__________________
١ ـ يعنى سواء أكان من اول الامر عازما على ارتكاب الكل ام لا (الهمدانى)
٢ ـ يعنى ان الاختلاف فى انه هل يجوز ارتكاب الجميع مع القصد او بلا قصد انما هو فى صورة كون المراد قصد الاطراف من حيث هى واما اذا لم يقصد بارتكاب الجميع الا الحرام الواقعى فهذا مما لا ينبغى التأمل فى عدم جوازه ، فصور ارتكاب الكل ثلاث ؛ الاولى ارتكاب الجميع من دون عزم عليه من اول الامر ، واليه اشار بقوله لكن مع عدم : وهذه الصورة جائزة بمقتضى الوجه الخامس غير جائزة على مختاره ، الثانية ارتكاب الكل مع قصده من حيث هو واليه اشار بقوله واما معه ؛ وهذه غير جائزة بمقتضى الوجه الخامس ايضا ، الثالثة ارتكاب الجميع بقصد التوسل به الى فعل الحرام ، وهذه مما لا اشكال فى عدم جوازه (الشروح)