الصفحه ٤٥١ : غير محتاجة الى اتعاب النظر
ولذا لا تتامل العامى بعد افتائه باستصحاب الطهارة فى الماء المشكوك فى رفع
الصفحه ٥٢٥ : المرجحات الراجعة الى ترجيح مضمون احد الخبرين مع قطع
النظر عن كونه مدلولا له لحكومة اخبار التخيير على جميعها
الصفحه ٢٧ : للمقلد بين قولى المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن احدهما
الى الآخر واما مع عدمه فالقادم على ما
الصفحه ٣٧ : العقل رفع ايجابه بنصب امارة هى اقرب من غيرها
الى الواقع او اصح فى نظر الشارع من غيره فى مقام البدلية عن
الصفحه ١٤٥ : الضعيف المنجبر فى غاية الاشكال خصوصا مع عدم العلم
باستناد المشهور الى تلك الرواية واليه اشار شيخنا فى
الصفحه ٢١١ : الواقعة والالتزام به حاصل من غير حاجة
الى الاخذ باحدهما بالخصوص
ويشير الى ما
ذكرنا من الوجه قوله
الصفحه ٢٩١ :
الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة من جهة الشك فى انضمام تمام ما يعتبر الى
الاجزاء لعدم كون (١) عدم
الصفحه ٤٢٨ :
مطلقا حتى لا يحتاج الى اعادتها بعد فعل العصر فالوضوء المشكوك فيما نحن
فيه انما فات محله من حيث
الصفحه ٤٧٦ :
القول بالفصل بينها هذا مضافا الى لزوم الهرج والمرج نظير ما يلزم من العمل
بالاصول العملية واللفظية
الصفحه ٤٧٧ :
وتوهم استقلال
العقل بوجوب العمل باقرب الطريقين الى الواقع وهو الراجح مدفوع بان ذلك انما هو
فيما
الصفحه ٢٨ : اصالة الطهارة الى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتنب عن النجس ، فافهم.
وان كانت
المخالفة مخالفة
الصفحه ٣٣ :
بانا نقطع بانه لا يلزم من التعبد به محال ، وفى هذا التقرير نظر ، اذ
القطع بعدم لزوم المحال فى
الصفحه ٣٤ : تفويتا لمصلحة
الواقع وهو قبيح كما عرفت فى كلام ابن قبة (٣) فاذا أدّت الامارة الى وجوب صلاة الجمعة واقعا
الصفحه ٥١ : الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن العمل بها الا بعد اخذ
تفصيلها من الاخبار انتهى.
اقول : ولعله
قصر نظره
الصفحه ٦٥ :
ثم ان الاستناد
الى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط (١) فى تحقق الاجماع عدم مخالفة احد من علما