الصفحه ٣٦٢ : بالطهارة يعنى ان هذا الحكم
الظاهرى مستمر له الى كذا لا ان الطهارة الواقعية المفروغ عنها مستمرة ظاهرا الى
الصفحه ٣٧٦ :
الموجبة لعد المجموع امرا واحد موكولة الى العرف فان المشتغل بقراءة القرآن لداع يعد
جميع ما يحصل منه فى
الصفحه ٣٧٧ : والله الهادى الى سواء
السبيل فتدبر.
واما القسم
الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان فينبغى القطع بعدم جريان
الصفحه ٣٧٨ : الشرعى (١) مع انه كاشف عن حكم
__________________
ـ اما الاول فقد عرفت انه غير معقول مضافا الى عدم
الصفحه ٣٧٩ : مثل الاضطرار والخوف فيستصحب الحكم مع انه كان تابعا
للحكم العقلى.
قلت اما الحكم
الشرعى المستند الى
الصفحه ٣٨٠ : التكليف فيه لكن العدم الازلى ليس
مستندا الى القبح وان كان موردا للقبح هذا حال نفس الحكم العقلى.
واما
الصفحه ٣٨٢ : الى الاستصحاب مخالف له.
توضيح ذلك ان
المستصحب قد يكون امرا موجودا فى السابق بالفعل كما اذا وجب
الصفحه ٣٩٥ : محتاج الى الاستدلال فهو غلط لان مدعى البقاء فى مثل المسألة ايضا
يحتاج الى الاستدلال عليه.
الثانى ان
الصفحه ٤٠٠ : ولا يجرى الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع
الى ساير الاصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب.
وان
الصفحه ٤١١ : (١) ففى بعض مراتب التغير يحكم العرف بجريان دليل العنوان
من غير حاجة الى الاستصحاب وفى بعض آخر لا يحكمون
الصفحه ٤١٥ : الاعتقاد الى ما يقتضيه الاصول بالنسبة الى نفس المعتقد (٢) والى الآثار المترتبة عليه سابقا او لاحقا
الصفحه ٤١٧ : الموضوعات امارة معتبرة فما كان مما نصبه الشارع غير ناظر الى
الواقع او كان ناظرا لكن فرض ان الشارع اعتبره لا
الصفحه ٤١٩ : اليه فليس من تقديم الاستصحاب بل لاجل
ان دعوية الملكية فى الحال اذا انضمت الى اقراره بكونه قبل ذلك
الصفحه ٤٢٠ : وحاصلها ان الغالب فى مورد القاعدة هو التفات الفاعل
الى فعله وصفته من الصحة والفساد والعاقل الملتفت لا
الصفحه ٤٢٣ : الوضوء الى غير ذلك من الفروع التى يبعد التزام الفقيه بها.
نعم ذكر جماعة
من الاصحاب مسئلة معتاد