الصفحه ٢٨٦ : العبادة الخالية عن ذلك
الجزء عليه فهو غير قابل (١) لتوجيه الخطاف اليه بالنسبة الى المغفول عنه ايجابا
الصفحه ٣٢١ : الواقع فلانه كان
قادرا على موافقة الواقع بالاحتياط وعلى اسقاطه عن نفسه بالرجوع الى الطريق الشرعى
المفروض
الصفحه ٣٢٣ :
للواقع فيكون معصية ظاهرية من حيث فرض كون دليله طريقا شرعيا الى الواقع
فهو فى الحقيقة نوع من
الصفحه ٣٢٧ : الاستطاعة بالنسبة الى كثير من الاشخاص لكن الشأن (١) فى صدق هذه الدعوى.
واما الكلام فى
مقدار الفحص فملخصه
الصفحه ٣٣٠ : من الانصار وكان يجيء
الى عذقه بغير اذن من الانصارى فقال الانصارى يا سمرة لا تزال تفجأنا على حال لا
الصفحه ٣٣٨ :
اقول الا وفق
بالقواعد تقديم المالك لان حجر المالك عن التصرف فى ماله ضرر يعارض ضرر الغير
فيرجع الى
الصفحه ٣٣٩ :
بسم الله الرحمنِ
الرحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله ولعنة الله
الصفحه ٣٤١ : السابق الظاهر فى استناد الحكم بالبقاء الى مجرد الوجود
السابق ان الاستصحاب يتقوم بامرين (٢) احدهما وجود
الصفحه ٣٤٣ : الفراغ عليه فافهم (١).
الثالث فى
تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان الخلاف فى مسئلة الاستصحاب فى كلها
الصفحه ٣٤٥ : نفس الاسباب
والشروط والموانع دون السببية والشرطية والمانعية.
ثم انه لا بأس
بصرف الكلام الى بيان ان
الصفحه ٣٤٦ : انه يجب عليه
الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف ولم يدع احد ارجاع الحكم الوضعى الى التكليف
الفعلى المنجز
الصفحه ٣٥١ :
الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا حكم الشارع فيه بالبقاء
الا مع امارة توجب الظن
الصفحه ٣٥٢ : يسرق فقد سرق اخ له من قبل وان يكذبوك فقد كذبت الى غير ذلك
فمعنى الرواية
ان لم يستيقن انه قد نام فلا
الصفحه ٣٥٥ : .
فتعين ان يكون
المراد به (٢) القيام بعد التسليم فى الركعة المرددة الى
__________________
١ ـ لان
الصفحه ٣٥٩ : الى الاعمال التى رتبها حال اليقين به كالاقتداء بذلك الشخص فى مثال
العدالة او العمل بفتواه او شهادته او