الصفحه ١٥٦ :
جميع الآثار فى كل واحد من التسعة وهو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى
وان يكون فى كل منها ما هو
الصفحه ١٥٩ : بارتفاعه مع الجهل.
قلت قد عرفت (١) ان المراد برفع التكليف عدم توجيهه الى المكلف مع قيام
المقتضى له سوا
الصفحه ١٧٣ :
ولا يكون ذلك الا مع عدم معذورية الفاعل لاجل القدرة على ازالة الشبهة بالرجوع الى
الامام عليهالسلام او
الصفحه ١٨٢ : الى الله ورسوله فيعلم من ذلك كله ان الاستشهاد بقول رسول الله (ص)
فى التثليث لا يستقيم إلّا مع وجوب
الصفحه ١٨٩ : الامر هذا.
ولكن الظاهر من
بعض الاخبار المتقدمة مثل قوله (ع) من ارتكب الشبهات نازعته نفسه الى ان يقع فى
الصفحه ١٩٠ : قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال كما فى الصلاة الى
اربع جهات او فى الثوبين المشتبهين وغيرهما وسيجي
الصفحه ١٩١ :
الخبائث والفواحش فاذا شك فيه فالاصل عدم التحريم ومع تعارض الاصلين يرجع الى
اصالة الاباحة وعموم قوله تعالى
الصفحه ١٩٨ : السفر المباح المسقط لوجوب الصوم فلا مجرى للاصل الا بالنسبة الى طلبه وتجرى
اصالة البراءة عن وجوبه التعينى
الصفحه ٢٠٢ : يعد دليلا الا على ما علم صدق الفائت عليه ، وهذا لا
يحتاج الى مقدمة ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج الى
الصفحه ٢٢١ : يقسم احد الدرهمين الباقيين بين المالكين مع العلم
الاجمالى بان دفع احد النصفين دفع للمال الى غير صاحبه
الصفحه ٢٣١ : ، والى هذا المعنى اشار
صلوات الله عليه بقوله اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس وقوله من ارتكب
الشبهات
الصفحه ٢٣٧ : ء المكلف بذلك كله عقلا ولاعادة إلّا انه بعيد الاتفاق واما اذا
شك فى قبح التنجيز فيرجع الى الاطلاقات فمرجع
الصفحه ٢٤٠ : لمعارضته بمثله زال المانع
من جريان الاصل فى الشك المسبب ووجب الرجوع اليه لانه كالاصل بالنسبة الى
المتعارضين
الصفحه ٢٧٠ : الواقعيين حتى يحتاج الى
احرازهما بالاستصحاب بل يكفى فيه عدم العلم بهما فمجرد الشك فيهما كاف فى عدم
استحقاق
الصفحه ٢٨٥ : فمرجع الشك الى الشك فى الجزئية حال النسيان فيرجع فيها الى
البراءة والاحتياط على الخلاف وكذا لو كان الدال