الصفحه ٢٥٣ : بارتكاب البعض.
الثالث اذا كان
المردد بين الامور الغير المحصورة افرادا كثيرة نسبة مجموعها الى المشتبهات
الصفحه ٢٦٠ : ينبغى ان يقول بسقوط
الشروط عند الجهل لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط كالصلاة المحتمل وقوعها الى
القبلة
الصفحه ٢٦٦ :
العصر الى غير الجهة التى صلى الظهر اما ما لا يحتمله إلّا على تقدير وجود
الامر فلا يقتضى الاصل
الصفحه ٢٧٢ :
على ترك الاكثر لو كان واجبا فى الواقع فلا يقتضى العقل وجوبه من باب
الاحتياط الراجع الى وجوب دفع
الصفحه ٢٩٠ : العبادة فيهما لان مرجع ذلك الشك الى الشك فى
مانعية الزيادة ومرجعها الى الشك فى شرطية عدمها وقد تقدم ان
الصفحه ٢٩٤ : شيء من
الاعمال الذى هو المطلوب.
ويشهد لما
ذكرنا مضافا الى ما ذكرنا ما ورد من تفسير الآية بالمعنى
الصفحه ٢٩٩ : يلزم من
ذلك استعمال لفظ المطلق فى المعنيين اعنى المجرد عن ذلك الجزء بالنسبة الى العاجز
والمشتمل على ذلك
الصفحه ٣٠٤ : وفاقده تغاير كلى فى العرف نظير الرقبة الكافرة
بالنسبة الى المؤمنة او الحيوان الناهق بالنسبة الى الناطق
الصفحه ٣١٦ : اراد
المشهور (١) توجه النهى الى الغافل حين زمان غفلته فلا ريب فى قبحه
وان ارادوا استحقاق العقاب على
الصفحه ٣٣٧ : التحرير والشهيد فى اللمعة الضمان اذا اجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدى الى
الغير.
واما اذا كان
ضرره
الصفحه ٣٦٠ : الطهارة اذ الحكم فى القاعدة
مستند الى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة نعم الرواية مختصة باستصحاب الطهارة
الصفحه ٣٦٩ :
المشترك باستصحابها الى حصول زمان ظن بقاء طول الحيوانات عمرا.
واما الثالث
وهو ما اذا كان الشك فى
الصفحه ٣٨١ :
ومثال الثانى (١) ما اذا حكم العقل عند اشتباه المكلف به بوجوب السورة فى
الصلاة ووجوب الصلاة الى اربع جهات
الصفحه ٣٩١ :
وتوضيحه ان تأخر الحادث (١) قد يلاحظ بالقياس الى ما قبله من اجزاء الزمان كالمثال
المتقدم فيقال الاصل عدم
الصفحه ٣٩٩ : الازمنة عن هذا العموم فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج
بالنسبة الى ذلك الفرد هل هو ملحق به فى الحكم او ملحق