وآله وسلم بسند صحيح فى الخصال كما عن التوحيد رفع عن امتى تسعة اشياء الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا عليه الخبر فان حرمة شرب التتن مثلا لا نبحث فى شبهة التحريمة مما لا يعلمون فهى مرفوعة عنهم ومعنى رفعها كرفع الخطاء والنسيان رفع آثارها او خصوص المؤاخذة فهو نظير قوله عليهالسلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
ويمكن ان يورد عليه بان الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة اخواتها هو الموضوع اعنى فعل المكلف الغير المعلوم كالفعل الذى لا يعلم انه شرب الخمر او شرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية فلا يشمل الحكم الغير المعلوم مع ان تقدير المؤاخذة فى الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم لان المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ولا معنى للمؤاخذة (١) على نفس الحرمة المجهولة نعم هى من آثارها فلو جعل المقدر فى كل من هذه التسعة ما هو المناسب من اثره امكن ان يقال ان اثر حرمة شرب التتن مثلا المؤاخذة على فعله وهى مرفوعة عنهم لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة نسبة المؤاخذة الى نفس المذكورات.
والحاصل ان المقدر (٢) فى الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل ان يكون
__________________
١ ـ فان الحرمة عبارة عن انشاء الشارع وفعله ولا يؤاخذ العبد بفعل الرب ، نعم المؤاخذة على مخالفتها من آثارها فنسبة المؤاخذة على الفعل تخالف نسبتها الى الحكم ، والاولى عبارة عن المؤاخذة عليه والثانية عبارة عن المؤاخذة المنسوبة اليه ، فالمحافظة على وحدة النسبة تستلزم ارادة الموضوع مما لا يعلمون (شرح)
٢ ـ حاصله ان الخبر يحتمل وجوها احدها كون المرفوع جميع الآثار وثانيها كون المرفوع فى كل واحد هو الاثر المناسب وثالثها كون المرفوع فى الجميع هو المؤاخذة خاصة ، والاول وإن كان اقرب اعتبارا اذ لا ريب فى كون الشيء المسلوب جميع آثاره اقرب الى عدمه مما سلب بعض آثاره إلّا انه لا اعتبار بالاقربية الاعتبارية فى الظهور والثانى وإن كان ظاهرا فى نفسه إلّا ان السياق يقتضى اظهرية الثالث كما ذكرنا (م ق)