الصفحه ١٩٢ : توجهه الى احد والله العالم وهو الحاكم.
الخامس ان محل
الكلام فى الشبهة الوجوبية هو احتمال الوجوب النفسى
الصفحه ١٩٥ : الموعود فى هذه
الاخبار هو الثواب المترتب على نفس الفعل من حيث هو وهو مستلزم لكون الفعل من حيث
هو مأمورا به
الصفحه ٢٠٣ : الدفع ان الفوت عبارة عن نفس عدم الاتيان بالمأمور به فيحرز
بالاصل (م ق)
١ ـ كان التوجيه السابق مبنيا
الصفحه ٢١١ : المناط ، اذ على السببية يوجد هنا حكمان نفسيان
يجب الاخذ والتدين بهما وحيث لا يمكن ذلك كان التدين باحدهما
الصفحه ٢١٩ : المنع عن الآخر فى نفس تلك الواقعة
__________________
١ ـ حاصله انه لا يتأتى ما ذكره بقوله فاذن
الصفحه ٢٢١ : واجدى المنى فى الثوب المشترك فى دخول المسجد فانه انما ياذن كلا منهما
بملاحظة تكليفه فى نفسه فلا يقال انه
الصفحه ٢٢٣ : فى كلا المشتبهين جارية فى نفسها ومعتبرة لو لا المعارض وغاية ما يلزم فى
المقام تعارض الاصلين فيتخير فى
الصفحه ٢٢٩ : العنوان والخطاب إلّا
انهما متحدان فى عنوان نفس المشتبه كما اذا علم بنجاسة احد المائعين وغصبية الآخر
فان
الصفحه ٢٣١ : إلّا ارشاديا ولم يترتب على موافقته ومخالفته سوى
خاصية نفس المأمور به وتركه كما هو شأن الطلب الارشادى
الصفحه ٢٣٢ : ولو مع الشك ، لكن لا يترتب على ترك دفعه الا نفسه
على تقدير ثبوته واقعا حتى انه لو قطع به ثم لم يدفعه
الصفحه ٢٣٥ : لها ترتيب احكام الزوجية على نفسها ولو شك
الزوج هذا الشك لم يجز له النظر الى إحداهما وليس ذلك إلّا لان
الصفحه ٢٤٣ : فتامل.
السابع ان ظاهر
كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل فى كل واحد من المشتبهين فى نفسه هو الحل او
الصفحه ٢٤٦ : الاحتياط فيها مطلقا بل هى عنوان لموضوعات
متعددة لاحكام متعددة والمقتضى للاحتياط فى كل موضوع هو نفس الدليل
الصفحه ٢٤٧ : ان المستند فى وجوب
الاجتناب فى المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل وقد
الصفحه ٢٥٠ : ، هذا اذا قصد الجميع (٢) من اول الامر لانفسها ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب
الجميع فارتكب الكل مقدمة له