الصفحه ١٥٩ :
مناطه اعنى المعصية لا يتحقق إلّا بذلك واما نفس المؤاخذة فليست من الآثار
المجعولة الشرعية
الصفحه ١٦١ : الغير لدفع الضرر عن النفس لينافى ترخيصه الامتنان على
العباد فان الضرر اولا وبالذات متوجه على الغير
الصفحه ١٧٨ :
والجواب اما عن
الصحيحة فبعدم الدلالة لان المشار اليه (١) فى قوله عليهالسلام بمثل هذا اما نفس
الصفحه ٢٠٠ : لمقتضى نفس مدلولى الخبرين من حيث هما.
المطلب الثانى
دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب او الوجوب وغير
الصفحه ٢٠٥ : بوجوب دفع الضرر المتيقن انما هو بملاحظة
نفس الضرر الدنيوى من حيث هو كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروى
الصفحه ٢٣٨ : ره انه هل المراد بالاجتناب عن النجس
هو التباعد عنه على وجه لا يستعمل نفسه ولا ملاقيه فى مطعوم او
الصفحه ٢٦٤ :
من جهة نفس الواجب فلا يجب إلّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب
كتكرار الصلاة فى الثوبين
الصفحه ٢٦٥ : مراعات العلم التفصيلى من جهة نفس
الخصوصية المشكوكة فى العبادة وان لم يوجب اهماله ترددا فى الواجب فيجب على
الصفحه ٢٦٩ : النفسى المردد بين الاقل والاكثر ولا عبرة به
بعد انحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك كما فى كل معلوم اجمالى
الصفحه ٢٧٠ : النفسى المستقل
فاصالة عدم هذا الوجوب فى الاكثر معارضة باصالة عدمه فى الاقل.
واما الدليل
النقلى فهو
الصفحه ٣٠١ : عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه
فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط المعسور يعنى
الصفحه ٣٠٢ : الذى يتكلم فى ثبوته وعدمه نفسى فلا يصدق على
ثبوته البقاء ولا على عدمه السقوط والارتفاع فكما يصدق هذه
الصفحه ٣١٤ : الوجوب النفسى ، وهو مدفوع بان المستفاد من ادلته بعد التأمل انما هو وجوب
الفحص لئلا يقع فى مخالفة الواقع
الصفحه ٣١٨ : واجب نفسى والعقاب على
تركه من حيث هو لا من حيث افضائه الى المعصية اعنى ترك الواجبات وفعل المحرمات
الصفحه ٣٣٣ : فكل اضرار بالنفس او الغير محرم غير ماض على من اضره وهذا
المعنى قريب من الاول بل راجع اليه والاظهر