الصفحه ٣٠٥ : اصل المسح لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد
نفى الحرج لان نفى الحرج حينئذ يدل على سقوط المسح
الصفحه ٥٠١ : بعض فقد يكون بقوة عموم احد العامين على الآخر
اما لنفسه كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف
الصفحه ٥٠٩ : معرفة ان المناط كون احدهما
اقرب من حيث الصدور عن الامام (ع) لبيان الحكم الواقعى.
اما الترجيح
بالسند
الصفحه ٥٣٠ :
الثانى فى
اعتبار الظن فى اصول الدين
١٣٢
منها آية
النبأ
٨٣
اعتبار
المعرفة فى
الصفحه ١٨٩ : يترتب على موافقته سوى ما يترتب على نفس
الاجتناب لو لم يأمر به الشارع بل فعله المكلف حذرا من الوقوع فى
الصفحه ٢٧١ :
بين النفسى والغيري غير محجوب فهو غير موضوع.
وقوله (ص) رفع
عن امتى ما لا يعلمون فان وجوب الجز
الصفحه ٢٩٩ : النفسى المعلق بالموضوع الاعم من الجامع لجميع
الاجزاء والفاقد لبعضها ، ودعوى صدق الموضوع عرفا على هذا
الصفحه ٤٠٣ : العرف لا يرونها
مغايرة فى الخارج لمطلوبية الجزء فى نفسه.
ويمكن توجيهه
بوجه آخر يستصحب معه الوجوب
الصفحه ٨٣ : فيتم المطلوب.
والدليل على
كون الامر بالتبين للوجوب الشرطى لا النفسى مضافا الى انه المتبادر (١) عرفا
الصفحه ١٥٥ : الرواية
لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم لان المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات
ولا معنى للمؤاخذة
الصفحه ٣٧٤ : ء وهو وجود ما كان موجودا
فى الزمان السابق ويترتب عليه عدم جريان الاستصحاب فى نفس الزمان ولا فى الزمانى
الصفحه ٥ : القطع حجة غير معقول لان
الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع.
هذا كله
بالنسبة الى حكم
الصفحه ٢٢ : الاجمالى صورا كثيرة لان الاجمال
الطارى اما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا كما لو شككنا ان حكم
الصفحه ٧١ : باختلاف خصوصيات المقامات وليس كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم
فى نفس الامر عادة تحقق المخبر به ، فاذا اخبر
الصفحه ١١٣ : الاطمينان فان المحكى عنه فى تعريف العلم انه
ما اقتضى سكون النفس وهو الذى ادعى بعض الاخباريين ان مرادنا