الصفحه ٢٢٨ : الباقى وهو حجة القول بوجوب القرعة
لكنها لا ينتهض لاثبات حكم مخالف للاصول ، نعم هى دالة على عدم جواز
الصفحه ٢٣٨ : فيرجع فيها الى الاصول
الجارية فى كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على
الصفحه ٢٤٠ : الاصلين مع اتحاد مرتبتهما لاتحاد الشبهة الموجبة لهما الرجوع الى ما
وراءهما من الاصول التى لو كان احدهما
الصفحه ٢٤٨ : فيرتفع المانع من جريان الاصول ؛ واشار بالتأمل فى آخر هذا
البيان بان مقتضاه جواز المخالفة القطعية بارتكاب
الصفحه ٢٦٥ : الظاهرية والمصحح للاتيان بالظاهرية هو الاحتياط
الذى لا تمنع الاصول من العمل به فى مواردها (م ق)
٢ ـ متعلق
الصفحه ٢٦٦ : هو لاجل احتمال
الامر بها والاصول لا تمنع عن العمل بالاحتياط فى مواردها (م ق)
١ ـ اعنى الارتباطيين
الصفحه ٢٩٤ :
__________________
١ ـ لان المسألة اصولية اعتقادية لا يترتب عليها عمل جوارحى فلا تثبت بخبر
الواحد الذى لا يفيد العلم والاذعان
الصفحه ٣١٥ : بالفروع كالاصول ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقررة
للتكليف وهذا لا ينفى دعوى اشتراط العلم بالتكليف فى حق
الصفحه ٣٢٨ : بها لاثبات حكم شرعى من جهة اخرى فاصالة
عدمه تعارضها وهو ره لم يفرق بين الاصول الحاكمة والمحكومة
الصفحه ٣٢٩ : اختصاص لهذا الشرط باصل
البراءة بل يجرى فى غيره من الاصول والادلة.
الثانى ان لا
يتضرر باعمالها مسلم كما
الصفحه ٣٣٣ : من التعارض بين العمومات
المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه اما بعمل الاصحاب واما بالاصول
الصفحه ٣٣٩ : اجزاء ما لا يوكل لحمه فى
الصلاة وعند الاصولين عرف بتعاريف اسدها واخصرها ابقاء ما كان والمراد بالابقا
الصفحه ٣٤٥ : ، ويتفرع عليه ثبوت حكم تكليفى لا محالة اما
لوليهما بالفعل ايضا جريان الاصول فانه على الاول يمكن اثباته
الصفحه ٣٥٠ :
على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة فى الاصول والفروع لزادت الاقوال على
العدد المذكور بكثير بل
الصفحه ٣٥٧ : احد معنيين اما الحمل على التقية وقد عرفت مخالفته
للاصول والظواهر واما حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد