الصفحه ٨ :
فانه يكفى فى الوجوب الاستصحاب.
ثم ان هذا الذى
ذكرنا فى كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية
الصفحه ١٤٧ :
الثانوى ايضا لانه حكم واقعى للواقعة المشكوك فى حكمها وثانوى بالنسبة الى
ذلك الحكم المشكوك فيه لان
الصفحه ١٦٢ :
اخبار الحسد اشارة الى ذلك.
واما الطيرة
بفتح الياء وقد يسكن وهى فى الاصل التشأم بالطير لان اكثر
الصفحه ٢٠٩ : (شرح)
٢ ـ لان اللازم من طرح العلم الاجمالى فى الاول ليس إلّا المخالفة
الالتزامية كما فيما نحن فيه لان
الصفحه ٢٩٤ :
على كون المراد من العمل مجموع المركب الذى وقع الابطال فى اثنائه.
وكيف كان
فالمعنى الاول اظهر
الصفحه ٣٥٥ : الكلية فى موارد كثيرة يوجب ظهورها فى
العموم (ق ـ شرح)
٢ ـ بان يريد البناء على الاكثر واضافة ركعة
الصفحه ٣٦٩ :
بالكلية : وكما فى النور وسائر الا لو ان والاعراض (شرح)
٢ ـ الوجه الاول مبنى على كون المستصحب هو القدر
الصفحه ٥١٩ : او اشتهار الفتوى به ولو مع
العلم بعدم استناد المفتين اليه ومنه كون الراوى له افقه من راوى الآخر فى
الصفحه ٢٢٤ :
ايضا ان الحكم فى تعارض كل اصلين اذا لم يكن احدهما حاكما على الآخر هو
التساقط لا التخيير
فان قلت
الصفحه ٢٢٨ :
ومنها ما ورد
فى وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله حتى
يكون على
الصفحه ٢٣١ :
مشتبه فيستحق المؤاخذة بارتكاب احدهما ولو لم يصادف الحرام ولو ارتكبهما
استحق عقابين فيه وجهان بل
الصفحه ٤٩٥ :
هى محل المعارضة وطرح المرجوح بالنسبة اليها مع العمل به فى مادة الافتراق
بعيد عن ظاهر الاخبار
الصفحه ٤٩٩ : من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية وبين انشاء الرخصة فى فعل الحرام
وترك الواجب ممنوعة غاية الامر
الصفحه ٣٣٧ :
المالك فى ملكه وان تضرر الجار بان يبنى داره مدبغة او حماما او بيت
القصارة او الحدادة بل حكى عن
الصفحه ٣٧٣ : فى القسمين الاولين من الكلى كان الاستصحاب فى الامر العدمى (١) المقارن للوجودات خاليا عن الاشكال اذا