الصفحه ٢٤ : ، وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلى وبين غيره من
العلوم التفصيلية إلّا انه قد ورد فى الشرع موارد يوهم
الصفحه ١٢١ :
والجواب عنه
انه ان اريد من الضرر المظنون العقاب فالصغرى ممنوعة (١) فان استحقاق العقاب العقاب على
الصفحه ٢٦٧ : مسائل اما مسائل القسم الاول وهو الشك فى الجزء الخارجى.
فالاولى منها
ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر فى
الصفحه ٢٧٦ : ء عند القائل بالصحيح.
واما ان علم
انه ليس من مقومات حقيقة الصلاة بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزءا فى
الصفحه ٢٨٢ :
من قبيل المتباينين لا الاقل والاكثر.
ولكن الانصاف (١) انه لا بأس بنفى القيود المشكوكة للمأمور
الصفحه ٣٤٣ : الفراغ عليه فافهم (١).
الثالث فى
تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان الخلاف فى مسئلة الاستصحاب فى كلها
الصفحه ٤٣٥ :
ان يكون جاهلا بحاله فان علم بعلمه بالصحيح والفاسد فاما ان يعلم بمطابقة
اعتقاده لاعتقاد الشاك او
الصفحه ٤٣٧ : على
ذلك ايضا انه لو اختلف المرتهن الآذن فى بيع الرهن والراهن البائع له بعد اتفاقهما
على رجوع المرتهن
الصفحه ١٨ : تلك الأخبار أن الوجه فى
النهى عن الاخير عدم الاطمينان بمهارة الشخص المنهى فى المجادلة فيصير مفحما عند
الصفحه ٢٦ :
فالتحقيق ان
طرح الحكم الواقعى ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما الا من حيث كونها معصية دل
العقل على
الصفحه ٩٣ : الحذر فمن وجهين احدهما ان لفظة لعل بعد انسلاخها
عن معنى الترجى ظاهرة فى كون مدخولها محبوبا للمتكلم واذا
الصفحه ١٨٦ :
نعم لو اعتبر الشارع البينة فى المقام بمعنى انه امر بتشخيص المحرمات
المعلومة وجودا وعدما بهذا
الصفحه ٢٢٠ : الشبهة الغير المحصورة
فان قلت ان
المخالفة القطعية للعلم الاجمالى فوق حد الاحصاء فى الشرعيات كما فى
الصفحه ٢٩١ : الزيادة شرطا وعدم انضمامه لكون عدم الزيادة احد
الشرائط المعتبرة ولم يتحقق فلا يتحقق الكل ، ومن المعلوم ان
الصفحه ٣٠٩ :
هو الاول واما الثانى فسيجيء الكلام فيه فى شروط البراءة فنقول ان الجاهل
التارك للطريقين الباقى على