الصفحه ٢٣٤ : الثوب الذى ليس من شأن المكلف الابتلاء به ، نعم
يحسن الامر بالاجتناب عنه مقيدا بقوله اذا اتفق لك الابتلا
الصفحه ٢٠٧ :
يكن فى الكثرة بمقدار ادلة التوقف والاحتياط إلّا ان الانصاف ان دلالتها
على الاباحة والرخصة اظهر من
الصفحه ١٠ :
هو على مذمة الشخص من حيث ان هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا
على نفس فعله كمن انكشف لهم
الصفحه ١٤ :
ما لو ذبح شاة يظنها للغير بقصد العدو ان فظهرت ملكه ، ومنها ـ ما اذا قتل
نفسا بظن انها معصومة
الصفحه ٢٤٨ :
فان الظاهر منه ارادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودان.
إلّا ان يدعى
ان المراد
الصفحه ٤٣٤ :
لفحص بن غياث بعد الحكم بان اليد دليل الملك ويجوز الشهادة بالملك بمجرد
اليد انه لو لا ذلك لما قام
الصفحه ٤٣٨ : المرتهن وقد تقدم ان صحة الايجاب والقبول لا يقضى
بتحقق الرضا ممن يعتبر رضاه سواء كان مالكا كما فى البيع
الصفحه ٤٣٩ :
تحقق هذه العبادات لم يحمل على ذلك ، نعم لو اخبر بانه كان بعنوان تحققه
امكن قبول قوله من حيث انه
الصفحه ٢٥٨ : فى الواجب الواقعى ، ومن المعلوم ان الاتيان بكل من
المحتملين بوصف انها عبادة مقربة يوجب التشريع
الصفحه ١٣٠ : التمكن من الظن كما يقبح الاكتفاء
بالظن مع التمكن من العلم ولا يجوز ايضا الاعتناء بما يحتمل ان يكون طريقا
الصفحه ٢٠٣ : الغير الثابت بالاصل لا مجرد عدم الاتيان الثابت بالاصل
ممنوعة لما يظهر من الاخبار وكلمات الاصحاب من ان
الصفحه ٢٣٠ : لا يخفى.
والاقوى ان
المخالفة القطعية فى جميع ذلك غير جائز ولا فرق عقلا وعرفا فى مخالفة نواهى الشارع
الصفحه ٢٥١ :
عبارات الاصحاب فى بيان ضابط المحصورة وغيرها فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسى
وصاحب ك ان المرجع فيه الى
الصفحه ٤١٤ : تعلم انه قذر
بقى الكلام فى
وجود مدرك للقاعدة الثانية غير عموم هذه الاخبار لها ، فنقول ان المطلوب من
الصفحه ٤٦٨ : الظهورين مستند الى اصالة الحقيقة إلّا ان العرف يرجحون
احد الظهورين على الآخر فالتعارض موجود والترجيح بالعرف