الصفحه ٦٠ :
الاول ان
الادلة الخاصة التى اقاموها على حجية خبر العادل لا تدل الا على حجية اخبار عن حس
لان
الصفحه ٣٦ : ان الامر بالعمل فى الموضوعات لا
يوجب جعل نفس الموضوع وانما يوجب جعل احكامه فيترتب عليه الحكم ما دامت
الصفحه ٤١٠ : نجس لبيان حدوث النجاسة فى الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرض
للمحل الذى يتقوم به كما اذا قال القائل ان كل
الصفحه ١٠٠ : الرواة فلم
يطلق على خبره عنوان الصحيح (ش)
٣ ـ حاصله انه مع تسليم ظهور الآية فى التصديق الظاهرى بمعنى
الصفحه ٩٩ : وجب
القبول بحكم الآية ، فيجب قبول قوله ابتداء انى سمعت الامام (ع) يقول كذا لان حجية
قوله هو الذى اوجب
الصفحه ٢٢٨ : الحلال ولو بطريق شرعى هذا ، ولكن الانصاف ان الرواية ادل على مطلب
الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب
الصفحه ٤٢ : لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الارض او التراب
الخالص ، وتعيين ان وقوع الامر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره
الصفحه ٥٣٣ :
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الصفحة
ذكر البعض
للبراءة شروطا
الصفحه ٢٢ : ءة والاحتياط والمقصود هنا بيان اعتباره فى الجملة الذى اقل
مراتبه حرمة المخالفة القطعية فنقول : ان للعلم
الصفحه ٣٠٤ : الرواية الثانية فى ذلك.
واما الكلام فى
الشروط فنقول ان الاصل فيها ما مر فى الاجزاء من كون دليل الشرط اذا
الصفحه ٤٠٢ : عرفت من ان مورد جريان العموم لا يجرى الاستصحاب حتى لو
لم يكن عموم ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع الى
الصفحه ٤١٦ : الدليل الاجتهادى على الاستصحاب اما
لوروده عليه ان افاد العلم لرفع موضوعه حقيقة ، واما لحكومته ان لم يفده
الصفحه ٣٠٧ : ).
٢ ـ كالظهر والجمعة بناء على وجوب احداهما وحرمة الاخرى ذاتا لا تشريعا ،
والحاصل ان موضوع البحث هنا فيما تعدد
الصفحه ١٢٩ : (الثالثة) الامتثال الظنى وهو ان يأتى بما يظن انه المكلف به (الرابعة)
الامتثال الاحتمالى كالتعبد باحد طرفى
الصفحه ١٧٠ :
الى الاستصحاب
ومنها ان
الاحتياط عسر منفى وجوبه وفيه ان تعسره ليس إلّا من حيث كثرة موارده فهى