الصفحه ٣٤٠ : مشكوك الحكم نظير اصل البراءة
وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الاخبار واما بناء على كونه حجة من باب
الصفحه ٣٦٢ : بالطهارة يعنى ان هذا الحكم
الظاهرى مستمر له الى كذا لا ان الطهارة الواقعية المفروغ عنها مستمرة ظاهرا الى
الصفحه ٤١٢ : السابق فشك فى مطابقته للواقع
او كونه جهلا مركبا لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ولا اصطلاحا ، اما الاول
الصفحه ٤٣٣ :
حسدت فلا تبغ واذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت فامض.
الثالث الاجماع
القولى والعملى اما القولى فهو مستفاد
الصفحه ٤٩١ : مقتضى
التعدى عن مورد النص فى العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون احد الخبرين اقل
احتمالا لمخالفة الواقع
الصفحه ٤٩٨ : قرينة مع العام مختفية او كون
المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا اما
الصفحه ٥٢١ : واجب وغير ذلك مما يجده
المتتبع فى كلماتهم مع انه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالاقرب الى الواقع فى
الصفحه ٥ : متعلق القطع وهو الامر المقطوع به ، واما بالنسبة الى حكم آخر (١) فيجوز ان يكون القطع مأخوذا فى موضوعه
الصفحه ١٠ : شرعا اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل.
واما ما ذكر من
الدليل العقلى فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع
الصفحه ١٧ : الى مخالفة الواقع وقد اشرنا الى عدم جواز الخوض
__________________
ـ مناط الحكم الشرعى على سبيل
الصفحه ١٢٤ : انسداد باب العلم والظن الخاص
واما المقدمة
الثانية وهى عدم جواز اهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها وترك
الصفحه ١٢٨ : مفتيا او غيرهما
واما المقدمة
الرابعة فهى ايضا مسلمة ولعله لذلك (١) يجب العمل بالظن فى الضرر والعدالة
الصفحه ١٣٢ :
مخالفة الواقع الذى يؤدى اليه الامتثال الظنى
واما ثانيا
فلانه اذا بنى على كشف المقدمات المذكورة عن جعل
الصفحه ١٣٤ : اليه لثبوت التكليف وانسداد باب العلم لم يكن وجه للعمل
به فى مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو
الصفحه ١٦٤ : فيكون المراد هل عليه شيء فى خصوص ذلك الشيء المجهول واما بناء على ارادة
العموم فظاهره السؤال عن القاصر