الصفحه ٢٨ : منهما فى نفسه مع
قطع النظر عن الواقع واما معه فلا وحاصل الثانى لزوم صرف ادلة الاصول على تقدير
تسليم
الصفحه ١٨٣ :
الموضوعية كذلك ، لكون اكثر الاشياء من الماكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها
مشتبهة بحسب الواقع
الصفحه ٤٩٢ :
احد الخبرين الى الواقع كالكتاب والاصل بناء على افادته الظن او غير مؤثر
ككون الحرمة اولى بالاخذ من
الصفحه ١٣٠ : المقدمات فالعقل اما ان يكشف عن
جعل الشارع للظن حجة شرعية يجب اتباعه وان احتملت مخالفته للواقع ، واما ان
الصفحه ٢٠٨ : الاستعلام بل يشمل القادر على
تحصيل العلم بالواقع لعموم ادلته من العقل والنقل وقوله عليهالسلام فى ذيل رواية
الصفحه ٢٣١ : حكم العقل وبين الاستناد فيه الى حكم الشرع بوجوب
الاحتياط
واما حكمهم (١) بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا
الصفحه ٣١٨ : فى
المعاملات (١) واخرى فى العبادات ،
اما المعاملات فالمشهور
فيها ان العبرة فيها بمطابقة الواقع
الصفحه ٣٢٩ : ثبوت الملازمة
الواقعية بينه وبين ما ثبت إلّا ان يكون الحكم الظاهرى الثابت بالاصل موضوعا لذلك
الحكم
الصفحه ٥٠٩ : معرفة ان المناط كون احدهما
اقرب من حيث الصدور عن الامام (ع) لبيان الحكم الواقعى.
اما الترجيح
بالسند
الصفحه ١٩ :
الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والاعراض بل الاموال فى
الجملة ، اما فى ما عدا
الصفحه ١٧٩ : استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلم فيما بعد ولا مضايقة
عن القول بوجوب الاحتياط فى هذه الواقعة الشخصية حتى
الصفحه ٣٧٩ : مثل الاضطرار والخوف فيستصحب الحكم مع انه كان تابعا
للحكم العقلى.
قلت اما الحكم
الشرعى المستند الى
الصفحه ٤٥٥ :
فرد آخر لان الواقع بقاء احدى الحالتين (١) وارتفاع الاخرى ، نعم نظيره فى الاستصحاب ما لو علمنا
الصفحه ٣٩ : اليها فى الاحكام المترتبة على ذلك الحادث واما الحكم
المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفى فيه الشك فيه
الصفحه ٧٥ : الحاصل
فيها بقول اللغوى من الظنون الخاصة وان لم نستبعد الحجية اخيرا ، واما المقدمة
الثانية فهى ايضا ثابتة