الصفحه ٢٣٠ :
بان الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الادلة المتعلقة بالعناوين الواقعية
فالاعتبار بها لا به كما
الصفحه ٢٢١ :
مخالف للواقع قطعا واى فرق بين قوله عليهالسلام اقرار العقلاء على انفسهم جائز وبين ادلة حل ما لم
الصفحه ٤٤٣ :
وكذا اذا قال افعل كذا جاز ان يسند اليه انه طالبه فى الواقع لا انه مظهر
للطلب صورة لمصلحة كالتوطين
الصفحه ١٨٥ : بالواقع واما بناء على عدمه وكون
حجيتها من باب الطريقية فمفادها (ح) تنجيز الواقع فيما صادف والعذر فيما خالف
الصفحه ٢٦٥ :
فعل الواجب الواقعى وذلك لان المترتب على بقاء الاشتغال (١) وعدم فعل الواجب عدم جواز الاتيان بالعصر
الصفحه ١٧٨ :
__________________
١ ـ المشار اليه بقوله بمثل هذا اما نفس واقعة الصيد بان اراد انكم اذ
ابتليتم بمثل هذه الواقعة وما دريتم ما
الصفحه ٢٥٥ : المانع ، اما الاول فلان وجوب الامر
المردد ثابت فى الواقع والامر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر من
الصفحه ١٤ : كون التجرى عنوانا مستقلا مقتضيا للعقاب فى مقابل مخالفة
الواقع فلا يخلو اما ان يريد من التداخل وحدة
الصفحه ٤٩ : كثيرة فى الواقع فيما بايدينا بحيث
يظهر تفصيلا بعد الفحص واما وجود مخالفات فى الواقع زائدا على ذلك فغير
الصفحه ٢٢٥ : الجميع ولو فرض ظهوره فيه صرف عنه
بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى وهو مقتضى بنفسه لحرمة التصرف
الصفحه ٣٠٩ :
هو الاول واما الثانى فسيجيء الكلام فيه فى شروط البراءة فنقول ان الجاهل
التارك للطريقين الباقى على
الصفحه ٢٤ : انتقال تمام المال اليه من مالكه
الواقعى الى غير ذلك من الموارد التى يقف عليها المتتبع.
فلا بد فى هذه
الصفحه ٢٢٤ : فى غيرها لاحتمال كون الجميع
حلالا فى الواقع فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا لا ينافى البنا
الصفحه ٢٧٨ : الى
المطلق الذى هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيد.
قلت اما لو
قلنا بان المتعارضين مع وجود
الصفحه ٤٧١ : لاعمال الأخر كما فى كل واجبين
متزاحمين اما لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر ادلة حجية الاخبار بل