(أجيب عنه بأنّه لا هلكة في الشبهة الحكمية بعد الفحص لحكومة أدلّة البراءة من العقل والنقل على مثل هذه الطائفة كما لا هلكة في الشبهة الموضوعية هذا مضافا إلى تطبيق التعليل على الشبهة الموضوعية التى لا يلزم الاجتناب عنها بالاتفاق وعليه فاللازم هو أن يتصرف في الخيرية بحملها على ما يناسب الرجحان بأن يكون المراد من الأمر بالوقوف مطلق الرجحان كما أنّ المراد من الهلكة الأعم من المفاسد ولو كانت مثل العار والشين.
على أنّ هذه الأخبار تدل على أنّه إذا كان في المحتمل خطر وهلكة فقف عندها لكي لا تسقط فيها فالنظر فيها إلى المحتمل لا الاحتمال فلا تدلّ على منجزية الاحتمال وجعل إيجاب الاحتياط شرعا بل هو إرشاد لأنّ الهلكة مفروضة التحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن الأمر بالتوقف.
الطائفة الثانية : هي الأخبار الآمرة بالاحتياط وهي كثيرة
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام في رجلين أصابا صيدا وهما محرمان فلم يدريا أنّ الجزاء بينهما أولان على كل منهما جزاء مستقلا قال لا بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد قلت إنّ بغض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال عليهالسلام إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط تسألوا عنه فتعلموا.
وتقريب الاستدلال بها أنّ في الشبهة حكمية أمر الإمام عليهالسلام بالاحتياط
وأجيب عنه بأنّ ظاهر الرواية هو صورة التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسئوال ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الصورة والمقام ليس كذلك لأنّ المفروض عدم التمكن من الاستعلام عن الإمام عليهالسلام.
ومنها : موثقة عبد الله بن وضاح «قال كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام» يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون أفاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل فكتب إليّ أرى لك.
أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك بدعوى أنّ الظاهر منها هو