القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية حتى يتعلم المسألة لما تستقبل من الواقع. (١)
ولقد أفاد وأجاد ولكن لا وجه لجعل وجوب الاحتياط في خصوص هذه الواقعة مع أنّ الجواب مترتب على مثل هذا والحاصل أنّ مفاد الحديث حينئذ انّ الوظيفة في الشبهة الحكمية مع إمكان استعلام الحكم هو وجوب الاحتياط ولا كلام فيه ولكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لأن المفروض في المقام بعد الفحص وعدم الظفر بشيء وعدم التمكن من الاستعلام من الإمام عليهالسلام.
هذا مضافا إلى أن الشبهة هي الشبهة الوجوبية إذ الترديد في وجوب الجزاء على كل واحد مستقلا مع أن الكلام في الشبهة التحريمية والتمسك به في الشبهة التحريميّة يستلزم التمسك به في الشبهة الوجوبية أيضا مع أن الأخباري لا يقول به كما أفاد في الدرر. (٢)
نعم لو بنينا على أن قوله عليهالسلام «إذا أصبتم مثل هذا» راجع إلى الفقرة الأخيرة في الرواية أعني قوله قلت إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه كانت الشبهة هي الشبهة التحريمية وأمره بالاحتياط يرجع إلى المنع عن المبادرة إلى الجواب مع التمكن من التعلم بل اللازم عليه هو الكف عن الإفتاء ولو بوجوب الاحتياط حتى يسأل عن حكمه ولكن موضوع هذا المنع أيضا هو التمكن من التعلم وما نحن فيه ليس كذلك لأن المفروض هو الفحص واليأس عن الدليل.
ومنها : موثقة عبد الله بن وضّاح قال كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون أفاصلى حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل فكتب إليّ أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك. (٣) والطريق المذكور في الوسائل موثّق.
__________________
(١) فرائد الاصول : ٢١٠.
(٢) الدرر : ٤٣٤ ط جديد.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٤.