فتحصل أن الورود في الرواية ظاهر في الوصول والمراد من الوصول هو الوصول العادي إلى المكلف بحيث لو تفحص لظفر به فإذا شك في حرمة شيء وعدمه وتفحص ولم يظفر بدليل يدل على حرمة الشيء المذكور كان فمقتضى هذا الحديث هو الحكم بالإباحة الظاهرية وعدم وجوب الاحتياط فيعارض مع دليل الاحتياط لأن الظاهر من قوله عليهالسلام حتى يرد فيه نهي هو وصول النهي الواقعي عن الشيء بما هو شيء لا النهي الظاهري عن الشيء بما هو مشكوك الحرمة فإن النهي يتعلق بموضوع القضية وهو الشيء وعليه فيدل الحديث على الإباحة الظاهرية ما لم يصل النهي عن الشيء إلى المكلف نعم لو كان المراد بالنهي في الغاية الأعمّ من الواقعي والظاهري كانت هذه الرواية محكومة بدليل الاحتياط ولكنه خلاف الظاهر.
ثم إنّ هذه الرواية مختصة بالشبهة التحريمية ولا تشمل الشبهة الوجوبية ولا بأس بالاستدلال بها فإنّ عمدة الخلاف بين الأصوليين والأخباريين إنّما هي الشبهة التحريمية وأمّا الشبهة الوجوبية فأكثر الأخباريين موافقون مع الاصوليين في عدم وجوب الاحتياط فيها.
ثم إنّه لا وقع للإشكال في سند هذا الحديث بأنه مرسل مع ما عرفت من أن الصدوق اعتمد عليه بالخصوص بحيث قال لو لم يرد في جواز الدعاء بالفارسية إطلاق لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي هذا مضافا إلى ما قاله في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه ولم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي فيه وأحكم بصحته واعتقد أنّه حجة في ما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ولكن لقائل أن يقول إن اعتماد الصدوق على رواياته لا يستلزم اعتمادنا عليه خصوصا في مرسلاته ولا يكون نقله شهادة بتوثيق رواته أيضا إذ لعله اعتمد عليها من ناحية القرائن نعم تصلح المرسلة المذكورة للتأييد فتدبّر جيدا.
ومنها : أي الأخبار التي استدل بها للبراءة ما رواه الصدوق قدسسره في الفقيه مرسلا عن