بالأحكام الوضعية فإن التعبير بالأهونيّة في جواب الإمام عليهالسلام وبالأعذرية في كلام السائل لا يناسب تحصيصه بالأحكام الوضعية لأنها ليست ذات مراتب بخلاف التكليفية كما أفاد سيدنا الإمام المجاهد قدسسره. (١)
اللهمّ إلّا أن يقال : أعذر ليس بأفعل التفضيل بل هو فعل مجهول بضم الهمزة والضمير فيه راجع إلى الرجل فلا منافاة مع الاختصاص بالوضعية إلّا أنّ الإطلاق مانع من الاختصاص بها فتدبر.
وبما ذكرنا يظهر إمكان دفع الشبهات الواردة على هذه الرواية كما أشار إليه الشيخ الأعظم قدسسره بعد ما أشكل في الرواية من جهة اختصاص موضوع السؤال بالجاهل المركب أو الغافل ومن جهة اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية ومن جهة أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهو شبهة حكمية ولكنه حيث قصّر في السؤال عنها فهو ليس بمعذور اتفاقا لأصالة بقاء العدة وأحكامها وغير ذلك. بقوله في آخر عبارته فتدبر فيه وفي دفعه. (٢)
فتحصل أنّ الرواية بعد تخصيصها بحكم العقل بغير مورد الشبهة الحكمية البدوية قبل الفحص وبغير مورد الشبهة المحصورة وبغير مورد الاستصحاب أو الأمارات تدل على أنّ الجهل وعدم العلم بالحكم أو الموضوع عذر ومعنى العذر انّه لا فعلية للحكم بالنسبة إليه ولا عقوبة ومعه لا مجال لوجوب الاحتياط مطلقا سواء كانت الشبهة تحريمية أو وجوبية فتدبر.
__________________
(١) تهذيب الأصول ٢ : ١٨٦.
(٢) فرائد الاصول : ٢٠٠.