قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الأصول [ ج ٥ ]

عمدة الأصول [ ج ٥ ]

489/678
*

فتحصل أنّ مفاد هذه الرواية لا ينطبق على الشبهة الحكمية بشهادة أمرين :

أحدهما دلالته على أن نفس الانقسام المذكور منشأ للشك والاشتباه وثانيهما جعل الحرام المعلوم منهما غاية للحلية فإنه لا يصح ذلك إلّا في الشبهات الموضوعية وأما في الحكمية فلا يصح جعل الحرام المعلوم المذكور غاية لحلية لحم الحمير مثلا كما لا يخفى.

إذ لا معنى لجعل العلم بكون لحم الخنزير حراما غاية لحلية لحم الحمير أمّا الأمر الأول فلا مكان أن يقال نفي السببية لوجود القسمين بالنسبة إلى الشك في حكم لحم الحمير في غير محله والشاهد له أنّه لو علم ان مطلق اللحم حراما أو حلالا لم يبق له شك في حكم لحم الحمير فإنّ المشكوك لا يبقى على الشك مع العلم بحرمة مطلق اللحم أو العلم بحلية مطلق اللحم كما لا يخفى.

فالشك ناش من وجود القسمين من الحلال والحرام في الأنواع وعليه فلا وجه لإنكار سببية وجود القسمين في الشبهات الحكمية والعجب من مصباح الاصول حيث قال هذا النوع مشكوك فيه من حيث الحلية والحرمة ولو على تقدير حرمة جميع بقية الأنواع أو حليتها الخ مع أن اللازم هو إن قال ولو على تقدير حرمة مطلق اللحم أو حليته كما قاله كذلك في الشبهة الموضوعية ومن المعلوم أنه لو قال بمثل ما قال في الشبهة الموضوعية لم يبق شك في هذا النوع أيضا وعليه فوجود القسمين موجب للشك في الشبهة الحكمية كالشبهة الموضوعيّة ولذلك قال في الدرر يكفي في عدم لغوية القيد (وهو قوله عليه‌السلام فيه حلال وحرام) انه لو علم كون مطلق اللحم حراما أو حلالا لم يبق شك في لحم الحمير فوجود القسمين في اللحم صار منشأ للشك في لحم الحمير (١)

قال شيخنا الاستاذ الأراكي قدس‌سره : في توضيح مراد استاذه قدس‌سره والحق هو اندفاع الإشكالين أما الأول فلأن التقييد المذكور لا يكون لغوا لكونه دخيلا في الموضوع وذلك لأن الشبهة في لحم الحمار مثلا وإن كانت كما ذكر ناشئة عن عدم النص لكن لا ينافي هذا أن

__________________

(١) الدرر : ٤٥٠.