الصفحه ٤٣٦ :
وبين غيره ما لم تقم قرينة على الاختصاص أو التخصص.
__________________
(١) مصباح الفقيه ١٤
: ٤٦٢
الصفحه ١٢٨ : ١ : ٢٧ ـ
٢٨.
(٢) الينابيع الفقيهة
٣٨ : ١١١.
(٣) الينابيع الفقهية
٣٨ : ١١٠.
(٤) مصباح الاصول ٢ :
١٣٧
الصفحه ٢١٨ : ورد عنهم عليهمالسلام رب حامل فقه الى من هو افقه منه.
لانا نقول ـ كما
افاد في الكفاية ومصباح الاصول
الصفحه ٦٢٧ :
الأحوال ومع ذلك لا يرتفع به الحدث.
أجاب عنه في مصباح
الاصول بأن الوضوء يرفع الحدث الأصغر والجنب والحائض
الصفحه ٣٩٦ : وداخلة
في علم الفقه على ما توهّم.
وخلاصة القول :
أنّ أصالة الطهارة
عند الشك في النجاسة بمنزلة أصالة
الصفحه ٦٢٤ : فتدبر جيدا.
الأمر السادس :
أنه هل يثبت ترتب
الثواب بفتوى فقيه باستحباب شيء أو لا قال السيّد المحقق
الصفحه ١١٢ : . (١)
ويمكن الجواب عنه
بأنّ إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى بل بعدها بقليل مما يوجب الكشف
عن كون
الصفحه ١٤٨ :
الثاني : وجود
رواية حاكية لقول الإمام عليهالسلام في موردها على وفقها. أمّا الأوّل فمعلوم عدم
الصفحه ١٥٣ : رأي فقيه لفقيه آخر
فيما إذا حصل له منه الظن ، مع أنّه ليس بحجيّة قطعا ، فيعلم منه أنّ مجرد إفادة
الظن
الصفحه ٤٢٠ : بعينه. (٣)
__________________
(١) الدرر : ٤٤١.
(٢) اصول الفقه ٣ :
٦٠٢.
(٣) مصباح الاصول ٢ :
٢٦٠.
الصفحه ٥٧٢ : الارتكاب في قبال وجوب الاجتناب. (٣)
وثالثا : كما في
مصباح الاصول بأن ما ثبت فيه الترخيص ظاهرا من قبل
الصفحه ٥٧٣ : الفقيه مرسلات الكتب التي نقل الصدوق منها.
هذا مضافا إلى أن
الموضوع في كلامه عليهالسلام هو الاثم
الصفحه ٢٠٠ : في مصباح
الاصول أيضا : والاستدلال بمفهوم الوصف غير تام ؛ لان الوصف وإن كان يدل على
المفهوم ، إلّا أن
الصفحه ٢٥٠ : باعتبار كل
واحد واحد ، كما لا يخفى.
قال في مصباح
الاصول : وبالجملة التواتر الاجمالي مما لا مجال لانكاره
الصفحه ١٧٨ : مصباح الاصول حيث ذهب إلى حكومة أدلّة حجيّة الخبر على الآيات المذكورة بدعوى
أن مفادها جعل الخبر طريقا