الصفحه ١٠٧ : خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من
انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه ، فإذا مات
الصفحه ١٠٩ : في بعض
المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية وزعمنا أنّ مورد الكلام والبحث من موارد هذه
المسائل
الصفحه ١٢١ :
لنا العلم برأي المعصوم بالحدس الاتفاقي من رؤية فتاوى جماعة من الفقهاء وإن لم
تكن كذلك بحسب العادة
الصفحه ١٢٣ :
ورابعا : أنّ غاية
ما يقتضيه الإجماع أنّ الفقهاء حيث لا يفتون بدون المستند علم أنّهم استندوا إلى
الصفحه ١٢٧ :
عدلا وثقة وكان
نقله محتملا لكونه عن حسّ كان نقله الإجماع في المسائل الفقهية الأصلية المبتنية
على
الصفحه ١٢٩ : فقيه في ذلك العصر ، ويكون حدس ناقلى
الإجماع أيضا مستند إلى ذلك ، فيتمكن المتأخرون من تحصيل الإجماع
الصفحه ١٣٠ : بالحدس القريب إذ لو كانوا مخالفين لظهر ذلك للقدماء لقرب
عهدهم بهم فلم يدّعوا في المسائل الفقهيّة في قبال
الصفحه ١٣١ : نسبة الآراء والفتاوى إلى مباد
اصولية وفقهية ، لا نفس فتاويهم في خصوص المسألة.
التنبيه الرّابع :
أنّ
الصفحه ١٣٥ : (٢)
__________________
(١) اصول الفقه ٣ :
٣٧٧ ـ ٣٧٨.
(٢) المحاضرات سيدنا
الاستاذ ٢ / ١١٥.
الصفحه ١٤٢ : الشرعية بين معظم الفقهاء المعروفين
سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من
الصفحه ١٤٤ : الفقهيّة
الدائرة بين المتأخرين من زمن شيخ الطائفة إلى زماننا هذا ... إلى أن قال : وإنّما
الكلام في الشهرة
الصفحه ١٥٥ : الفقهاء
سواء يعرف في قبالها فتوى الخلاف أو لم يعرف وربّما تستعمل الشّهرة الفتوائيّة على
اتفاق جماعة من
الصفحه ١٧٦ : عليه ، إذ هو ما يصلح لأن يكون حجّة على الأحكام
الفقهية الكليّة.
وعليه فلا حاجة
إلى إرجاع البحث إلى
الصفحه ١٩٣ : كلتا الحالتين. (١)
لانا نقول : مضافا
الى النقض بمثل العالم إن كان فقيها يجب تقليده ، فان الموضوع فيه
الصفحه ٢١٧ : يلزم
عليه أن يسمع انذار الآخرين حتى يحصل له العلم به أو بخلافه ، فالتحذر في الفقه
بالعمل وهو محقق بنفس