الصفحه ٢٥٣ : المراد من الصادق فيها الامام لا مطلق الثقة ، ولهذا عبر عنه بمن
دان الله ، فالمراد من الصادق الصادق بقول
الصفحه ٥٧٢ :
بينه وبين الله
غير جائز ولا شك في ذلك ولا دخل له بما نحن بصدده من لزوم الاحتياط في مقام العمل
الصفحه ٦٤٣ : في ظرف وجودها هو عدل له.
واما في الواجب
التعييني إرادة تامة متكفلة لحفظ وجود الشيء مطلقا ومن قبل
الصفحه ٥٢٧ : له أثر شرعي فإن عدم العقاب من لوازمه العقلية
فلا يجري فيه الاستصحاب.
ويمكن الجواب عنه
بأن المعتبر
الصفحه ٥٧١ :
الله وإلى رسوله
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك
الصفحه ٥٧٩ : ويشهد له التعبير بالاتباع فإنّه
يناسب باب الروايات وأجاب الإمام عليهالسلام بعدم جواز الأخذ بما فيه
الصفحه ١١٥ : ، وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليهالسلام من كلامه. (١)
اورد عليه بأنّ في
موارد نقل جزء السبب إن
الصفحه ٥٤٧ : بخلاف موضوع
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فان العقوبة لا تحتمل إلّا من ناحية سبب مصحح
للمؤاخذة ولا سبب له
الصفحه ٤٠٧ :
المعرفة بالله غير
مقدور قبل تعريف الله سبحانه وتعالى ، فلا حاجة في دخولها في الآية الكريمة إلى
الصفحه ٤٢٧ : أن
يقال : إنّه ينافي ما رواه في الكافي بسنده عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال دخلت على أبي
الصفحه ٤٦٢ : أو قوله أن الله يحتج
على العباد بما آتاهم وعرفهم وغير ذلك هو ثبوت الحكم في الواقع وإنّ الحجب أو عدم
الصفحه ١٠١ :
في الإعراض ورغب فيه في التمايل حصل له الحدس بأنّ كلمة عنه بعد فعل رغب قرينة
عامة على إرادة الإعراض
الصفحه ٤٩١ : الحرام بعد معروفا فيتم في غير هذا وهو ما لم يكن له قسم حلال وقسم حرام وما
كان له ذلك بعد عرفان الحرام
الصفحه ١٠٠ : لتبادر
وبالجملة اللغوي المتتبع في موارد الاستعمالات كثيرا ما يحصل له العلم بأنّ هذا
اللفظ يتبادر منه هذا
الصفحه ٥٩٦ : مولاه كما لا يجوز له أن يتصرّف في ملك مولاه والمفروض أنّ العبد
وما في يده وما في حوله وغيرهما ملك الله