الصفحه ٥١٦ : هذا الدليل بأدلة وجوب الاحتياط ويكون مفاد هذا الحديث
كحديث الرفع في دلالته على البراءة بالنسبة إلى
الصفحه ٥٣٥ : فنيّة لأنه التزم فيها بأن مرجع قضايا الحسن والقبح إلى قاعدة
أولية بديهية هى حسن العدل وقبح الظلم.
وقد
الصفحه ٥٣٦ : أنّ قضية حسن العدل وقبح الظلم من الوجدانيات البديهية ولا تحتاج
إلى الاستدلال حتى يقال إنّ القضية
الصفحه ٥٤٤ :
التكليف واستحقاق العقوبة فالموضوع محرز قبل المراجعة إلى القاعدتين.
وحينئذ فتقديم
قاعدة قبح العقاب بلا
الصفحه ٥٥٤ : يحكم ويرشد إلى تحصيل المؤمن من عقاب
مخالفة التكليف الواقعى على تقدير تحققه والفرق بينه وبين
الصفحه ٥٥٦ : فالموضوع محرز قبل المراجعة إلى القاعدتين.
وحينئذ فتقديم
قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة دفع الضرر
الصفحه ٥٥٧ : الشبهة من هذه الجهة موضوعية فلا يجب
الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين هذا مضافا إلى إمكان منع وجوب الدفع
الصفحه ٥٦٠ : تكون حاكمة بالنسبة إلى موضوع أدلة الوقوف في الشبهات
وثانيا : بما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من اختصاص
الصفحه ٥٦٥ : عليهالسلام «إذا أصبتم مثل
هذا» إلى نفس واقعة الصيد والشك في حكمها إذ من المعلوم أن الأمر بالاحتياط حينئذ
يكون
الصفحه ٦٠٥ :
من البلاد
الإسلامية إلى بلاد الكفار أو احتمل تذكية حيوانها نعم لا يجوز أكل هذه اللحوم بعد
اشتراط
الصفحه ٦١١ : عليهالسلام من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرمات
وقوله عليهالسلام «من ترك الشبهات
كما لما
الصفحه ٦٣٧ :
كل فرد ومعه فدعوى
ظهوره في خصوص صرف الوجود مع أنها محتاجة إلى مئونة زائدة كما ترى ولو شك في كون
الصفحه ٦٤٦ : الفحص هذا مضافا إلى أن المورد
المذكور يكون في بعض هذه الروايات لا في جميعها بل بعضها مطلق كصحيحة عبد
الصفحه ٦٤٧ : الأخبار الدالة على عدم الفرق بين
الفحص والنظر قبل الصلاة وعدمه منها صحيحة زرارة المتقدمة إلى أن قال ومنها
الصفحه ٦٥٠ : قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها
مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟ قال عليهالسلام إن