الصفحه ٥١٧ : البراءة بالنسبة إلى الحكم الواقعي
في مرحلة الظاهر.
ودعوى أنّ الباء
في قوله بجهالة ظاهر في السببية
الصفحه ٥٤٠ : نحتاج إلى
شيء آخر. (١)
مندفعة بأن حق
الآمر على المأمور والمولى على المولى عليه مفروض في الرتبة السابقة
الصفحه ٥٤٦ : هذه القاعدة فلذا ينحصر موردها في صورة العلم الإجمالي بالإضافة إلى
كل من الطرفين أو بالإضافة إلى الخبر
الصفحه ٥٤٧ : إلّا إذا حصل العلم الإجمالي فإنّه بالإضافة إلى كل واحد من
الأطراف منجزا فمع العلم الإجمالي يتحقق احتمال
الصفحه ٥٦٣ :
عليه فالأمر
بالتوقف ناظر إلى أن لا يقع المخاطب في الهلكات الواقعية مع قطع النظر عن الأمر
بالتوقف
الصفحه ٥٩٤ :
الإلزاميات منجزا كما لا يؤاخذ الموالى العرفية بمجرد الاحتمال.
ومضافا إلى أن
لزوم الاحتياط بمجرد الاحتمال
الصفحه ٥٩٧ :
البراءة بما قيل
من كون تلك الأفعال على الإباحة.
هذا مضافا إلى أنّ
ما قيل من أنّ الإقدام على ما
الصفحه ٥٩٨ : تحتمل فيها أنّ
للمولى غرضا لزوميا ولو لم يأمر به وذلك لأنّ نظرية حق الطاعة ترجح في اللب إلى
لزوم رعاية
الصفحه ٦٠٤ :
أُوحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَماً
الصفحه ٦١٥ : له وذكر مثله
إقبال السيّد ٦٢٧ روينا بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه رضي الله عنه من كتاب
ثواب الأعمال
الصفحه ٦١٦ : الأخبار هو البلوغ أو السماع
ومقتضى تفرع العمل عليهما بقوله عليهالسلام فصنعه أو فعمله إن الداعي إلى العمل
الصفحه ٦١٨ : ء في التفريع الظاهر في داعوية الثواب للعمل ببيان أن الداعي إلى
العمل يمتنع أن يصير من وجوه وعناوين ما
الصفحه ٦٥٢ : بعدم جريان أصل حاكم عليهما لأن موضوع
البراءة العقلية هو عدم البيان بالنسبة إلى الحكم الواقعي كما أنّ
الصفحه ٦٦٠ : أو لا ذهب المشهور إلى الأول وهو
يتوقف على أحد أمور اما تنقيح المناط بدعوى أن المناط في التسامح في
الصفحه ٦٦١ :
لا يجوز المسح
ببلته حتى على القول باستفادة استحباب نفس الغسل من أخبار من بلغ.
هذا مضافا إلى