الصفحه ٢٧٩ : حجّة يتعدّى منها إلى غيرها بإلغاء الخصوصيّة.
لا يقال إنّ الآية
تكون في مقام النّهي عن النّفر العام
الصفحه ٢٨٥ : بأنّ وقوع
المعارضة بين مقطوعي الصّدور بعيد جدّا هذا مضافا إلى أنّ الظّاهر من مثل قوله (يأتي
عنكم خبران
الصفحه ٢٨٨ :
ومثل ما عن الإمام
العسكري عليهالسلام بالنّسبة إلى كتب بني فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم
وبيوتنا
الصفحه ٢٩٠ : اعتبار خبر العدل لا الثّقة كما
يشهد له الارجاع إلى الأعدل في المتعارضين فإنّه حاك عن كون كلّ طرف من أطراف
الصفحه ٢٩٣ : الاطمئنان النّوعي بالنّسبة إلى بعض الرّوايات وهي صحيحة
الحميري وهي القدر المتيقّن من السّيرة العقلائية وذلك
الصفحه ٣٠٢ : ، فلهذا لو ورد
من الشارع النهي عن العمل بالظن ينصرف نظرهم الى غير هذا الاطمئنان ، فيقطعون أنه
بمنزلة العلم
الصفحه ٣٠٦ : ليعلم استنادهم الى الخبر الضعيف.
ورابعا : أنّ
مطابقة فتوى القدماء للخبر الضعيف وأن لم تدل على استنادهم
الصفحه ٣٣١ : ينصرف عندهم إلى غير الاطمئنان النوعي ويعاملون مع الاطمئنان المذكور
معاملة العلم وإن كان غير علم.
ولو
الصفحه ٣٣٣ : بها والفتوى بها فلا وجه للقول بأنّ القدماء لم يتعرّضوا
للاستدلال بالروايات في كتبهم ليعلم استنادهم إلى
الصفحه ٣٣٤ : الصّرفة التي لا ارتباط لها مع الحكم بل
هي مجرّد الموضوع وهذا بخلاف المقام فإنّ الخبر عن الخبر ينتهي إلى
الصفحه ٣٣٥ :
ولازم ذلك هو تقدّم المتأخّر مضافا إلى لزوم اتحاد الحكم والموضوع.
وتوضيح ذلك أنّ
خبر الكليني محرز لنا
الصفحه ٣٥٠ : ، وعليه فلا يصح حصر حكم العقل في الارشاد بالنسبة الى الضرر
الدنيوي.
ثمّ إنّ المراد من
حكم العقل هو
الصفحه ٣٥٧ : وهو الضرر او الحرج عنوانا مشيرا الى الضار أو الموجب
للحرج أو الحكم الشرعي خلاف الظاهر ، لأنّ لفظ الضرر
الصفحه ٣٩٩ : أنّه تعالى يعذّبهم لأنّه بعث الرسول وكذا لو
بلّغ بعض الأحكام دون البعض يكون التعذيب بالنسبة إلى ما لم
الصفحه ٤١٢ : يطالب شيئا إلّا إذا آتاه والإيتاء في التكليف
بإيصاله إلى المكلّف كما أنّ الإيتاء في المال بإعطائه