الصفحه ٢٩٤ : الأخبار من باب بناء العقلاء فلا حاجة الى إتعاب النفس في الاستدلال بالأخبار
، بل يكفي فيها عدم الردع ، كما
الصفحه ٣٠٧ :
وأما اذا اختلف
العلماء على قولين وذهب المشهور منهم الى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق واعرضوا
الصفحه ٣٠٨ : الصرفة التي لا ارتباط لها
مع الحكم بل هي مجرد الموضوع ، وهذا بخلاف المقام فانّ الخبر عن الخبر ينتهي الى
الصفحه ٤٣١ : لا يمكن.
ذهب بعض الأعاظم
إلى الثاني معلّلا بأنّ الحديث لا يشمل الأمور العدمية لأنه لا محل لورود
الصفحه ٤٣٣ :
ونسبه في الجواهر إلى الأكثر نعم تردد المحقق في موضع آخر من الشرائع حيث قال :
ولو وجر في حلقه أو أكره
الصفحه ٤٤٢ :
ورابعها : أن يكون
رفع الحكم امتنانا على الامة فما لا امتنان فيه بالنسبة إلى الامة كرفع الضمانات
الصفحه ٤٧٩ : ابتلاء بعض
الآحاد.
هذا مضافا إلى أنّ
مثل الغيبة والغناء لا يكونان خارجين عن محل الابتلاء كما هو واضح
الصفحه ٤٩٠ : الشخص وخيانته وهذا مطلب صحيح عرفي. (١)
هذا كله بالنسبة
إلى الأمر الأول وهو لزوم كون الانقسام سببا
الصفحه ٥٠٩ :
منه إلى أن قال بخلاف غيره من الأزمنة فإنّ الأحكام صدرت منه صلىاللهعليهوآله فيجب على المكلفين السؤال
الصفحه ٥٦٢ :
الاجتناب بالاتفاق مضافا إلى نص رواية مسعدة بن صدقة (على أنّ النكاح في المورد
المذكور جائز).
حيث عد من
الصفحه ٥٨٤ :
العلم الإجمالي
منجزا (أي لكون الأصل في الطرف النافي بلا معارض هذا مضافا إلى أن العلم الإجمالي
الصفحه ٥٩٣ : هذا مضافا إلى أن ذلك صحيح فيما إذا لم يجعل المولى نفسه
__________________
(١) راجع پژوهش هاي
اصولي
الصفحه ٦٠١ :
المخالفة لا
بالموافقة ولذلك ذهب بعض الأعلام إلى جريان أصالة البراءة والإباحة مع موافقتهما
مع
الصفحه ٦٠٦ :
أضف إلى ذلك ما
تقدم من أنّ استصحاب العنوان الذي يلائم مع عدم وجود الموضوع لا يثبت كون هذا
الحيوان
الصفحه ٦٠٩ : موضوع التشريع ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا
الاحتمال كما في الصلاة إلى أربع جهات وفي الثوبين المشتبهين