وتبعه في الكفاية
أيضا حيث قال : والجواب أمّا عن الآيات فبأنّ الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها
هو اتباع غير العلم في الاصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية ، ولو سلم
عمومها لها في مخصّصة بالأدلّة الآتية على اعتبار الأخبار.
لا يقال : إنّ
الآيات الدالة على النهي عن الاتباع عن الظن أو الدالة على (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئاً) آبية عن التخصيص ، فكيف يخصص مثل قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئاً)؟!
لانا نقول : إنّ
الظنون مختلفة في غالبية الإصابة وعدمها ، فإذا كان إصابة بعضها عند الشارع أكثر
من بعض آخر ، فلم لا يجوز التخصيص بالمصيب منها ، ولا إباء لمثل قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ) عن مثل هذا التخصيص فضلا عن سائر الآيات الناهية عن
الاتباع عن الظن ، فتدبّر جيّدا ، نعم الإباء المذكور صحيح بالنسبة الى ما ورد في
الاصول الاعتقادية لا الفروع.
ومنها : الأخبار
الكثيرة ، وهي على طوائف :
الطائفة الأولى :
الروايات الواردة
في لزوم الموافقة مع الكتاب والسنة في حجيّة الاخبار وجواز العمل بها :
كقول أبي عبد الله
عليهالسلام : فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه.
وكقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيّها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ،
وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.
وكقول ابي عبد
الله عليهالسلام في صحيحة هشام بن الحكم : لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما
وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فإنّ المغيرة بن
سعيد (لعنه الله)
__________________