نعم إذا اشتهر الفتوى بين القدماء واتّصل إلى زمان المعصوم كالإجماع المتصل كشف ذلك عن تقرير المعصوم عليهالسلام وهو حجّة ولا فرق فيه بين أن يكون المسألة من الاصول المتلقاة أو غيرها اللهمّ إلّا أن يقال : لا يحرز التقرير إلّا في الاصول المتلقّاة فإنّ المسألة إذا كانت من المسائل التفريعيّة وأخطأ الأصحاب في فهمها من الاصول المتلقاة لا يجب إرشادهم مع بيان الاصول المتلقاة فتأمّل.
نعم لو كان الاشتهار بالنّسبة إلى المسائل الأصلية المأثورة واتّصل الاشتهار إلى زمان المعصوم عليهالسلام كان وزان المتون المأثورة وزان الأخبار للعلم بصدورها عن المعصوم عليهالسلام وترجع الشهرة الفتوائيّة حينئذ إلى الشهرة العملية بالنّسبة إلى الأخبار كما لا يخفى.
الجهة الرّابعة في الاستدلال على الشهرة الفتوائيّة بما هي تفيد الظنّ كالخبر الواحد المفيد للظنّ.
قد استدلّ لذلك بوجوه :
الوجه الأوّل : قوله عليهالسلام في مرفوعة زرارة في حكم الخبرين المتعارضين : «يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشّاذ النّادر».
وقوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة بعد فرض اختلاف الحكمين لروايتهما حديثين مختلفين وكون راويهما عدلين مرضيين : «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشّاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به».
بدعوى أنّ المحتملات في قوله عليهالسلام المجمع عليه بالنّظر البدوي أربعة المتّفق عليه عند الجميع أو المشهور بين الأصحاب في قبال الشّاذ النّادر وعلى الوجهين في الرّواية أو الفتوى فهذه أربعة.