التّنبيه السّادس :
في التّواتر المنقول قال الشّيخ الأعظم نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيّته ولو قلنا بحجّيّة خبر الواحد لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة يفيد العلم للسامع ويختلف عدده باختلاف خصوصيّات المقامات وليس كلّ تواتر ثبت لشخص ممّا يستلزم في نفس الأمر عادة تحقّق المخبر به فإذا أخبر بالتّواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له (أي للناقل) العلم بالواقع وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئا لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثّابتة بخبر العادل.
نعم لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته كان اللّازم من قبول خبره الحكم بتحقّق الملزوم وهو إخبار الجماعة فيثبت اللّازم وهو تحقّق موت زيد هذا بالنّسبة إلى المسبّب وقد عرفت أنّ الشّرط في قبول خبر الواحد هو كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه المذكور حتّى يترتّب عليه آثار نفس التّواتر وأحكامه كما إذا نذر أن يحفظ كلّ خبر متواتر فهو منوط بكيفية اتخاذ الموضوع فإن كان الأثر مترتّبا على تواتر ولو عند غير السّامع فيترتّب عليه آثاره ولو لم يثبت تواتره عند السامع.
وإنّ كان الأثر مترتّبا على ما تواتر عند السامع فلا يترتّب الأثر بمجرّد نقل التواتر وإن كان المنقول إخبار عدّة لو اطّلع عليه السامع المنقول إليه تحقّق العلم لأنّ المفروض هو عدم تحقق العلم الفعلي للسّامع بواسطة نقل إخبار تلك الجماعة مع اعتبار العلم الفعلي في حقيقة التواتر.
ولا يخفى ما فيه وذلك لما أفاده شيخنا الأستاذ تبعا لشيخه الاستاذ المحقّق اليزدي قدسسره في التّواتر المنقول من أنّه إن قلنا إنّ للتواتر موضوعا محفوظا في الواقع مع قطع النّظر عن حصول العلم الفعلي وهو بلوغ عدّة الأخبار إلى حدّ يفيد عادة علم من اطلع عليها وإن لم يفد العلم